ورد في خبر صحيح : أكرم العلماء ، وفي آخر أصح ـ لكون راويه اعدل ـ : لا تكرم العلماء ، وكان الأول موافقا للشهرة ، يقدم الخبر الأول الموافق للشهرة على الخبر الثاني.
والدليل على ذلك : أنه بعد ما كان حجية المرجح المضموني من باب الأقربية إلى الواقع والظن الشخصي ، فالأقربية والظن الشخصي دائر مدار وجوده ، فكلما وجد المرجح المضموني وكان أحد الخبرين موافقا له حصل الظن الشخصي معه ، فيصير كاشفا عن وجود الخلل في الطرف الآخر ، وفي الحقيقة هذا طرح له رأسا ، وكالشهرة الفتوائية لا من حيث الاعتماد على صدور الرواية بل نفس المضمون مشهور مفتي به بحسب الظن القوي يؤخذ بذلك الخبر ، ويمكن أن يجعل هذا أيضا من موارد مرجح الصدور بداهة أن كون مضمون الخبر أقرب في النظر إلى الواقع يوجب أقربية صدوره ، كأفصحية لفظه ، بل هو أولى بذلك كما لا يخفى ، وسيجيء الاشارة إلى ذلك.
(وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية) كما هو المشهور (فهو باعتبار مورد المرجح) يعني محل وجوده (لا باعتبار مورد الرجحان) أعني ما يتصف بصفة الرجحان فلا تنافي ، فإن الفصاحة والبلاغة أو الأفصحية ، مورده متن الرواية بلا شبهة ، ولكن الذي يتصف بالرجحان هو صدور هذه الرواية ، فالمتصف بالرجحان هو صدور الخبر من الامام عليهالسلام ، أو صدوره لبيان الواقع أو رجحان مضمونه وأنه هو الواقع ، ولكن يختلف المورد من حيث السند والمتن ، فالاثنينية باعتبار مورد المرجح ومحله ، لا الاتصاف بالرجحان.
(ولذا) أي والشاهد على ذلك أنهم (يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون) من المرجحات المتنية (المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك) كالاطلاق والتقييد (١)
__________________
(١) فان الفصاحة والأفصحيّة ، أنما موردهما وظرف وجودهما هو المتن ، مع أن ـ