المباين له (بصرف احدهما عن ظاهره) كما لو كان مفاد الكتاب ، واحد الخبرين : وجوب إكرام كلّ عالم ، ومفاد المخالف : حرمة إكرام كلّ فاسق ، فأنّ مورد النزاع أنّما هو العالم الفاسق ، فإن اخذنا بعموم إكرام كلّ عالم وتصرّفنا في عموم حرمة اكرام كلّ فاسق ؛ واخرجناه عن ظاهره فيندرج العالم الفاسق تحت عموم اكرام كل عالم ، وأن أخذنا بعموم حرمة اكرام كلّ فاسق ، وتصرّفنا في عموم الآخر واخرجناه عن ظاهره فمادّة الاجتماع أيضا محرّم الإكرام.
(وحينئذ) أي وحين كان بينهما عموم من وجه ويصلح تخصيص كلّ واحد بالآخر (فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف) للكتاب (بهذه المخالفة) الجزئيّة الحاصلة في العامين من وجه (عن الحجية ، كان حكمها) أي حكم الصّورة الثالثة ك (حكم الصّورة الثانية) في طرح المخالف (والّا) أي وإن لم نقل بسقوطه بهذه المخالفة عن الحجّية اندرج المفروض في الترجيح بموافقة الكتاب ، و (كان الكتاب مع الخبر المطابق ، بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف ، والترجيح حينئذ بالتعاضد) أي بتعاضد الخبر بموافقته للكتاب ، إذ ، الخبر الموافق للكتاب مشتمل على الترجيح المنصوص في أخبار الترجيح ، وهو موافقة الكتاب بناء على كون موافقة الكتاب من المرجّحات ، لا لبيان تعيين الحجّة عن اللاحجّة ، كما احتمله بل اختاره في الكفاية (١) فراجع.(و) أي مع (قطعية سند الكتاب فالترجيح) على هذا المسلك (بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصّورة الأخيرة) لأنّ الصّورة الأولى كما ذكره المصنّف قده ليس بمورد الترجيح السندي ، لأنّه جمع دلالي ، والصورة الثانية قليل المورد بل عديم المورد ، فانحصر بالثالثة.
(لكن) بقي الكلام في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى ساير المرجحات.
__________________
(١) ج ـ ٢ ص ـ ٤١٩.