أي الاستصحاب (النوعي مقيد بعدم ظن) شخصي (آخر على خلافه) (١) كما يستفاد من كلام العضدي.
(فافهم) لعله اشارة الى ان تقدم ادلة الامارات على ادلة الاستصحاب ، من باب الحكومة ، وفي المقام يقتضي كونه من باب الورود.
(ثم ان التعارض على ما عرفت) سابقا (من تعريفه) عبارة عن تنافي مدلولي ، الدليلين ، بحيث ينتهي الامر الى التكاذب ، ويشترط ان يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية ، ولهذا لا تعارض بين الخبرين قد اخبرهما الفاسقان مثلا اذا اخبر فاسق بحرمة الغراب الاسود والآخر بعدم حرمته ، لا تعارض بينهما ، لان التعارض فرع الحجية ، وكل منهما لا يثبت مؤداه حتى يعارض الآخر.
وبالجملة : فالوجه المتصور في الدليلين المتعارضين تبلغ عشرة اقسام.
١ ـ ان يكونا قطعيين.
٢ ـ ان يكونا ظنيين بالظن الشخصي.
٣ ـ القطع مع الظن الشخصي.
٤ ـ القطع مع الظن النوعي المطلق.
٥ ـ القطع مع الظن النوعي المقيد.
٦ ـ الظن الشخصي مع النوعي المقيد.
٧ ـ الظن الشخصي مع النوعي المطلق.
٨ ـ الظن النوعي المقيد مع مثله.
__________________
(١) وقد ادعى المصنف قده في باب الاستصحاب الاجماع القطعي على عدم تقيده بعدم كون الظن الشخصي على خلافه على تقدير استفادته من الأخبار ، لأن الشك في الأخبار ، مقابل لليقين ، فالشك عبارة عن عدم اليقين سواء كان هناك شك متساوي الطرفين أو ظن بالوفاق أو ظن بالخلاف؟