(فأوّل المرجّحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة) لقوله عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك.
(نعم قد يورد) الاشكال (على هذا الوجه) وهو : أن ظاهر صدر الرواية الرجوع إلى الحاكم عند المعارضة والمنازعة ، ولا ريب (أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي) نظير تساوي المجتهدين من جميع الجهات ، ورجوع المقلد بأيّهما شاء فإن الأمر في تعيين الحاكم في المنازعات ، إنما هو بيد المدعي ، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة الشخصيّة ليحكم بينهما ، لا حكم من اختاره المنكر وإن كان أفضل.
(و) لكن (يمكن التفصي عنه) أي عن هذا الايراد (بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم) لأن القاضي على قسمين : أما منصوب ، وأما تحكيم.
أما القاضي المنصوب : هو ما ينصب من قبل الامام عليه الصلاة والسّلام أو نائبه «ع». وأما التحكيم :
هو ما تراضي الخصمان على الرجوع إليه بشرط أهليته لذلك ، واجتماع جميع الشروط ـ من العدالة ، والاجتهاد ، وطيب المولد ، والامامية ـ عدا النصب فيه ، وما ذكر ـ من تعيين الحاكم بيد المدعى وعدم اعتبار رضي المنكر ـ يصح إذا كان المراد من القاضي في المقبولة هو القاضي المنصوب خصوصا أو عموما.
وأما قاضي التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل فإن كان كل رجل يختار رجلا ، فلم يقم دليل على عدم جواز اختيار المنكر من شاء أيضا.
(وكيف كان) كان المراد قاضي التحكيم ، أو قاضي المنصوب ـ كما هو المحتمل أيضا لأن قوله «ع» فإني قد جعلته الخ في غاية الظهور في اعطائه المنصب ونصبه قاضيا وحاكما في قبال قضاة الجور وحكّامهم المنصوبة من قبل