لغزشها (والله مقيل العثرات) أي يحفظ عن الوقوع في الزلات ـ العثرات والزلات بمعنى واحد.
(وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي) من قبيل النص والظاهر ، أو الأظهر والظاهر ، ونحوهما (مقدمة على غيرها) لأن الجمع مهما أمكن ـ أي الجمع العرفي ـ أولى يخرج الموضوع عن التعارض فلا يشمله أخبار العلاج لقاعدة الورود لأن الجمع الدلالي يخرج أحكام العلاج السندي عن موضوعه ، إذ : موضوعه التعارض ولا تعارض مع الجمع العرفي (فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الآخر) من حيث الصدور ، وجهة الصدور والمضمون (فنقول : ومن الله التوفيق للاهتداء قد عرفت) فيما سبق (ان الترجيح أما من حيث الصدور ، بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب) إلى الواقع (من صدور غيره) عن المعصوم عليهمالسلام (بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره) أي بصدور ما هو الأقرب (وصدور غيره لحكمنا بصدوره) ـ ما هو الأقرب ـ لكون احتمال الخلاف فيه أقل منه في غيره ، وهذا موجب لرجحانه على غيره من حيث الصدور فيجب الأخذ به.
(ومورد هذا المرجح) أي الترجيح من حيث الصدور (قد يكون في السند كأعدلية) وأفقهية ، وأصدقية (الراوي ، وقد يكون في المتن) وهو الفاظ الحديث مثلا (ككونه) أي الخبر (أفصح) أو كون الخبر منقولا باللفظ ، حيث يكون الآخر فصيحا ، أو منقولا بالمعنى ، فإن مرجع الترجيح بالمتن أيضا إلى الترجيح بالصدور.
(وأما أن يكون) الترجيح (من حيث جهة الصدور) وهو أن يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر ، لاحتمال كون الآخر صادرا على نحو ليس المراد منه بيان الحكم الواقعي ، بل أنه صدر على وجه التقية ، فإنه لو احتمل كونه على وجه التقية لا يجوز اعتباره ، اذ فرق واضح بين الأمر بالتقية ، كما إذا أمرنا بغسل الرجل في الوضوء ، فهذا الخبر يجب أن يعمل به من باب أن التقية من ديني