(نعم يجب الرجوع إليها) أي إلى المرجّحات الثلاثة (في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنية) كما إذا فرضنا تعارض الشهرتين أو تعارض الاجماع المنقول مع الشهرة ، بناء على حجّية تلك الامارات من باب الظن الخاص (إذا قلنا بحجّيتها) أي الامارات (من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقف عند التعارض ، لكن ليس هذا) أي تقديم هذه المرجّحات الثلاثة (من) باب (الترجيح في شيء) بل من باب المرجعية لما سيذكره المصنّف قده من أنّ الترجيح في ذلك يرجع إلى تساقط المتعارضين أو سقوط ما ارتفع الظن منه في الحجّية.
وأمّا أن قلنا بحجيتها من باب السببية فعلى مذاقه قده ، من كون المتعارضين حينئذ من باب الواجبين المتزاحمين استقل العقل بالحكم بالتخيير ، فلا مجرى للأصول كما قال.
(نعم : لو قلنا بالتخيير في تعارضها) أي في تعارض ساير الامارات (من باب تنقيح المناط) القطعي أي من باب السببيّة بتخيّل أنّ حكم الشرع أو العقل بالتخيير بين الخبرين إنّما هو لأجل كونهما امارتين تعارضتا ، ولا مرجّح لإحداهما على الأخرى ، وهذا المناط موجود في تعارض ساير المرجّحات أيضا (كان حكمها) أي ساير الامارات (حكم الخبرين) فالعقل يحكم بالتخيير حيث ما أحرز المناط الواقعي ، وإنّ أيّ المناطين أقوى في الواقع (لكن فيه تأمّل) إذ الظاهر من أدلّة حجية الامارات الطريقيّة لا السببيّة (كما) أنّ ذلك التأمّل حاصل (في اجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار ، وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين) والمراد (من) جميع الأحكام (الترجيح فيها) أي في ساير الامارات (باقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك) الترجيح (فإن ثبت الاجماع على ذلك) أي على جريان أحكام الخبرين في غيرهما من الأدلّة (أو أجرينا ذلك) أي إجراء أحكام الخبرين (في الاجماع المنقول) فقط (من حيث أنّه خبر) وساير الامارات كالشهرة الفتوائيّة