والنص لا تعارض أصلا.
(وكذا الكلام في) الخبرين ، اذا كانا من قبيل (الظاهر والأظهر) ألّا أنّه لا يكون دليل اعتبار سند الأظهر حاكما على أصالة الحقيقة في الظاهر ، بل كان تقديمه عليه من باب تقديم أقوى الدليلين على الآخر (فإنّ دليل حجّية الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر ، ولا يمكن طرحه) أي طرح دليل حجّية الأظهر (لأجل أصالة الظهور) في الظاهر فلا نخصّص الظاهر لأنّه اذا لم تكن قرينة ، فالأصل الظهور أو الاطلاق لأنّ بناء العرف على التصرّف في الظاهر مهما أمكن وإبقاء الأظهر على ظاهره ، وكون ارادة المعنى المجازي في الظاهر اظهر وأقرب منه في الأظهر فيجعلون ظهور الأظهر قرينة ـ بعد أعمال أصل الحقيقة فيه على التصرّف ـ في الظاهر ، كما في قولك : رأيت أسدا يرمى فانّ المراد من يرمى معناه الحقيقي ، ومن الأسد معناه المجازي ، دون العكس كما قال (ولا) يمكن (طرح ظهوره) أي ظهور الأظهر (لظهور الظاهر) فلا يكون المراد من : الأسد ، معناه الحقيقي ، ومن يرمى معناه المجازي وهو رمي الأسد التراب لعدم الموجب له مع كون ظهوره أقوى (فتعيّن العمل به) أي بالأظهر (وتأويل الظاهر به) أي بسبب وجود الأظهر.
(وقد تقدّم في أبطال الجمع بين الدليلين) حين نقل كلام ابن أبي الجمهور الأحسائي (ما يوضح ذلك).
(نعم) أن كان الخبران من قبيل العامين من وجه ، فحيث كان دليل اعتبار كلّ منهما صالحا للحكومة على ظهور الآخر ، يتعارضان وحينئذ يدور الأمر بين أخذ أحد الخبرين مثلا اذا كان أعدل ، وطرح الخبر الذي رواه العادل ، والحكم بانّه ما صدر من الإمام عليهالسلام أو نصدّق كلا الخبرين فكأنّما متواتران ، أو وردا في القرآن الشريف ، فيحكم باجمال الظاهرين ، أي بالاجمال العرضي لأجل المعارضة ففي مورد التعارض يصيران مجملين ، وأشار ـ الى هذه المقدّمة التي ذكرناها ـ بقوله : (يبقى الأشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرّف في