الاصلية بتاتا أي بكلا نوعيها.
(و) فيه ما (لا يخفى) من الوهن ، اذ مجرد امكان التأويل لا يوجب اولوية الجمع بذاك المعنى و (ان العمل بهذه القضية على ظاهرها) يعني ان القول بوجوب الجمع بمجرد الامكان العقلي ، وارتكاب التأويلات البعيدة من دون دليل وشاهد ونظر عرفي (يوجب سد باب الترجيح) في الاخبار وساير الادلة (و) يوجب (الهرج في الفقه) كما سنذكره قريبا. واحداث فقه جديد (كما لا يخفى) على المتأمل (ولا دليل عليه) أي على هذا الجمع (بل الدليل) قام (على خلافه من الاجماع والنص).
فهنا دعويان ، الاول : عدم الدليل عليه ، والثاني : نهوض الدليل على خلافه ، من الاجماع والنص (اما عدم الدليل عليه ، فلان ما ذكر) في هذه القضية (من : ان الاصل في الدليلين الاعمال) فهو (مسلم لكن) المراد من الامكان في قولهم : الجمع بين الدليلين مهما امكن اولى من الطرح كما مر ، هو الامكان العرفي ، بحيث يساعد عليه نظرهم ويعملون به ، وهو الموافق للقاعدة فليس المراد من الامكان ، هو الامكان العقلي : فانه ما من دليلين متعارضين الا ويمكن الجمع بينهما عقلا ، فينسد باب الترجيح والتخيير ، لان (المفروض عدم امكانه) أي الجمع (في المقام) بحيث يبقى العرف متحيرا في مقام العمل (فان العمل بقوله عليهالسلام ثمن العذرة سحت (١) ، وقوله عليهالسلام : لا بأس ببيع العذرة) (٢) (على ظاهرهما غير ممكن) لان العذرة لها ظهور واحد يعمهما (وإلّا) أي وأن لم نقل بعدم امكانه ، بل قلنا بامكان الجمع فيهما عرفا (لم يكونا متعارضين) نظير النص والظاهر والاظهر ، او العام والخاص المطلق.
(واخراجهما عن ظاهرهما ، بحمل الاولى على عذرة غير مأكول اللحم) كعذرة الهرة ، ونحوها (و) بحمل (الثانية على عذرة مأكول اللحم) كعذرة الشاة
__________________
(١ و ٢) الوسائل : الجزء ١٢ ص ـ ١٢٦. (الرواية : ١ و ٢).