صلاة (الظهر و) صلاة (الجمعة) فيما إذا دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة فمعناه لزوم الاكتفاء به ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر كذلك ، والاحتياط مخالف لهما لأنه لا يقتضي الاتيان بأحدهما بل بكليهما ، فالاحتياط باتيان الظهر والجمعة مخالف لهما (مع تصادم) : أي مخالفة (أدلتهما) أي ادلة الظهر والجمعة (وكذا) الحكم كالجمع (بين القصر والاتمام) مع تصادم ادلتهما فيما اذا اتفق في سفره الثمانية ، بمعنى أنه ذهب أربع فراسخ ورجع كذلك ، فيجمع بين القصر والاتمام.
فالمحتمل في المقام (وجوه) ثلاثة (المشهور ، وهو الذي عليه جمهور المجتهدين) سوى الاخباريين (الأول) وهو : التخيير (للاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه) أي على الأول (ولا يعارضها) أي ولا يعارض الأخبار الدالة على التخيير (عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللئالي الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة) فإن في ذيلها الأمر بالأخذ بما يوافق الاحتياط (وهي) أي الوجه الثاني (ضعيفة جدا) لأن غير هذه الرواية لم يقيد فيها موافقة الاحتياط مرجحا فيكون هذه الرواية نادرة وشاذة ، فالعمل على المشهور.
(وقد طعن في ذلك التأليف) أي عوالي اللئالي (و) طعن (في مؤلفه) أي الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم بن أبي الجمهور (المحدث البحراني) الشيخ يوسف (قده ، في مقدمات الحدائق) وقد نقل المصنف قده عبارته سابقا ، وقال : بأنه مطعون في دينه وكتابه.
(وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث) وهو : العمل بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما (من حيث أن) وجوب (التوقف في) المتعارضين وإن كان ظاهرا في التوقف عن (الفتوى) وعدم الافتاء بشيء منهما إلا أنه (يستلزم الاحتياط في العمل كما) ذكر في أوائل مبحث البراءة بأن المنسوب إلى معظم الاخباريين (فيما لا نص فيه) هو الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط.
واستدلوا بالأدلة الثلاثة : من الكتاب والسنة والعقل ، فقال قده لمدعي