(غيره) وهو العادل (بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين) الصادرين من الاعدل والعادل (كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل) فاللازم تقديم قول الأعدل ، ألّا أن يعارض بما يوجب أقربيّة الآخر من جهة اخرى (فاذا) أخبر العادل بوجوب السورة مثلا والأعدل بعدم وجوبها ، و (فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع) بسبب المرجّح الخارجي كعمل المشهور على طبق ما أخبره العادل (وخبر الاعدل مظنون المخالفة) للواقع ، لاعراض المشهور عنه (فلا وجه لترجيحه) أي ترجيح خبر الاعدل (بالاعدليّة ، وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامة) يعني أنّ الترجيح بمخالفة العامة أنّما أعتبر لتحصيل الأقرب الى الواقع ، فاذا فرض كون الموافق للعامّة مظنون المطابقة للواقع للاعتضاد بالشهرة والمخالف مظنون المخالفة فلا وجه لترجيح الخبر المخالف بالمخالفة للعامة (بناء على أنّ الوجه فيه) أي في ترجيح المخالف (هو نفي احتمال التقيّة) لأنّه بناء على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة تكون مخالفة العامة من المرجّحات الخارجية أيضا ، وحيث تعارض مع مرجّح خارجي آخر يكون المدار على ما رجّح في نظر المجتهد.
هذا كلّه في بيان القسم الأوّل من المرجّحات الخارجيّة التي لم تكن حجّة في نفسه ، ولكن يقوي أحد الدليلين المتعارضين.
(وأمّا القسم الثاني) من المرجّحات الخارجيّة (وهو ما كان مستقلا بالاعتبار) كالأخبار الدالّة على الأخذ بموافق الكتاب ، والسنّة المتواترة (ولو خلى المورد عن الخبرين) المتعارضين ، اذ الاخبار الدالّة على الأخذ بموافق الكتاب على صنفين.
صنف منها يدلّ على الأخذ بما وافق الكتاب من الخبرين عند التعارض وقد عرفته.