ويؤيد الاجماع على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم الاستدلاليّة ، وأنّه لو كان معتبرا وجب تدوين الأصوليّين له في كتبهم الأصوليّة ، وذكر شرائطه وأحكامه لكثرة الحاجة اليه في مقام علاج التعارض ، فلا ينبغي التأمل في عدم الاعتبار به في مقام الترجيح فليس حاله حال الظنون الأخر الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها.
(ثمّ) يمكن إقامة (الدّليل على) جواز (الترجيح بهذا النّحو من المرجّح) أعني الترجيح بالأمور الخارجيّة بوجوه ثلاثة : الأخبار ، والاجماع ، والعقل.
أمّا الأوّل : فهو (ما يستفاد من) التعليل في (الأخبار) الآمرة بالأخذ بمخالف العامّة (من الترجيح بكلّ ما يوجب اقربيّة أحدهما) أي أحد المتعارضين (إلى الواقع ، وان كان) ذلك الموجب (خارجا عن الخبرين) مثل المرجّحات المضمونيّة الخارجيّة كموافقة الكتاب (بل يرجع هذا النّوع من المرجّح إلى المرجّح الدّاخلي ، فإنّ أحد الخبرين) المتعارضين (إذا طابق امارة ظنّية) كالأولويّة ، والاجماع المنقول (فلازمه الظن بوجود خلل في) الخبر (الآخر أمّا من حيث الصدور) بأن لا يكون الآخر صادرا (أو من حيث جهة الصدور) بأنّه صادر من باب التعبّد ، أو لمصالح أخر تقتضي اخفاء الواقع (فيدخل الرّاجح فيما لا ريب فيه ، والمرجوح فيما فيه الريب ، وقد عرفت أنّ المزية الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها) أي في ذي المزيّة الاحتمال الّذي (موجود في) الخبر (الآخر كقلّة الوسائط) فقليل الوسائط يقدّم على كثيرها ، لأنّ البعد الّذي يكون في الخبر الكثير الوسائط لا يكون في ذي المزيّة أعني الخبر القليل الوسائط (ومخالفة العامّة) فهو مقدّم على الخبر الّذي يكون موافقا لهم (بناء على الوجه السابق) وهو المعنى الثّاني من أخذ المخالفة العامّة (وقد توجب) أي المزيّة الداخليّة (بعد الاحتمال الموجود في ذيها) أي في ذي المزيّة (بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر) يعني بعد احتمال عدم الصدور ـ الّذي هو في