التخيير (جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة) وهو الأخذ بالخبر الدال على عدم وجوب صلاة الجمعة ، المخالف للاستصحاب (و) جواز (الالتزام بارتفاعها) أي ارتفاع الحالة السابقة أعني عدم وجوبها (فكما أنّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع) أي في صورة (سلامته عن المعارض) مع عدم حصول العلم الوجداني من الخبر بارتفاعها (حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه) مع عدم حصول العلم الوجداني من ذلك الدليل (حاكما) عليه (أيضا من غير فرق اصلا).
وحيث كان الملحوظ حكومة ما دلّ على وجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض عينا ، مع عدم حصول العلم منه ومقايسة ما دلّ على وجوب العمل بالخبر المشغول بمعارضة تخييرا ، فعليه لا يبقى مجال لتوهم الفرق بينهما ، بأنّ الأوّل سليم عن المعارض ، والثاني مشغول به ، هذا أوّلا.
وثانيا : ؛ (مع) تسليم عدم الحكومة (أنّه لو فرض التعارض المتوهّم) بين أخبار الاستصحاب والتخيير (كان أخبار التخيير أولى بالترجيح وإن كانت النّسبة) بينهما (عموما من وجه).
فمادّة الاجتماع تعارض الخبرين مع كون أحدهما موافقا لأصل منها فادلّة التخيير تدلّ على جواز الأخذ بما يخالف الأصل ، وأدلّة الأصول تقتضي تعيين الأخذ بما يطابقها ، ومادّة افتراق أدلّة التخيير تعارض الخبرين مع عدم موافقة أصل لواحد منهما ، ومادّة افتراق ادلّة الأصول في مورد لم يرد فيه خبران متعارضان ، كما شككنا في وجوب صلاة الجمعة وعدمها ، ولم يرد خبران متعارضان في ذلك الحكم وفي مادّة الاجتماع كما يمكن اعمال اخبار التخيير ، فيبقى الأصول من غير مورد ، وكذا يمكن أعمال أدلّة الأصول فيبقى أخبار التخيير من غير مورد.
ولكن أخبار التخيير أولى بالترجيح (لأنّها) أي لأنّ أخبار التخيير (أقل