موردا) من أدلّة الأصول.
وقد عرفت سابقا أنّ العام الأقل موردا عن العام الآخر ، يعامل معه معاملة الخاص المطلق عند أهل العرف ، ويخصّص به ما يكون أدلّته أكثر موردا (فتعيّن تخصيص أدلّة الأصول).
وثالثا (مع) تسليم عدم الفرق فيما كانا عامين من وجه بين كون احدهما أقلّ موردا من الآخر في نظر أهل العرف ، وبقائهما في نظرهم على التعارض (أنّ التخصيص في أخبار التخيير) باخراج ما وافق الاصل منها (يوجب إخراج كثير من مواردها) أي أخبار التخيير (بل) يوجب تخصيص (أكثرها) فأنّه لا يبقى على هذا التقدير تحت اخبار التخيير ألّا أقلّ قليل ، ويمكن أن يكون الباقي تحت أخبار التخيير صورة الشك قبل الفحص ، فلا يجري الأصول ، لأنّ الأصول في الاحكام الكليّة لا تجري مع عدم الفحص (بخلاف تخصيص أدلة الأصول) بالمتعارضين ، والحكم بالتخيير فيها ، لأنّه لا يلزم من تخصيصها تخصيص الأكثر ، لأنّ جريان الأصول في الموارد التي لا يتحقق فيها خبران متعارضان كثيرة ، نظير الحلية في شرب التتن فانه لم يرد فيه خبران متعارضان.
وبعبارة أخرى : موارد الشك ، في مواد ما لا نصّ فيه ، وإجمال النصّ ، والشبهات الموضوعيّة.
ورابعا (مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل) (١) حيث أنّ ظاهرها
__________________
(١) وهي صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروي بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم أن لا تصلّهما إلّا على الأرض ، فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك؟ فوقع عليهالسلام موسع عليك بأيّة عملت (الوسائل : الجزء ٣ ص ـ ٢٤٠) الرواية : ٨.