احتمال وجود المخصص وعدمه) أي عدم وجود المخصص بعد اليأس عنه ولا يعتنى باحتمال المخصص ، ولكن اذا وجد المخصص (فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص) لا يعتبر بل يعتبر وجود التخصيص ، وانه (الغاء للعمل بالعموم فثبت) من جميع ما ذكر (ان النص) اي الخاص في مفروض كلامنا أي كون الظن في السند لا في الدلالة (وارد على اصالة الحقيقة) والعموم (اذا كان) النص (قطعيا من جميع الجهات) سندا ودلالة (وحاكم عليه) أي على الاصل المذكور (اذا كان) النص (ظنيا) من حيث السند اذ : مع ظنية الخاص يحتمل بقاء العموم بحاله وعدم اجراء التخصيص تحفظا لجريان الاصول اللفظية كل في موردها عند الشك ، لكن دليل اعتبار الخاص يحكم بالغاء الاحتمال وعدم ترتيب الاثر عليه.
ومعنى هذا عدم جواز الرجوع الى اصالة العموم ونظائره من الاصول اللفظية ، اذ : هذه الاصول آثار للشك في مواردها ، وبعد حكم الشرع بعدم ترتيب الاثر ، يقدم دليل الخاص على الاصل اللفظي فقد اتضح الحكومة بكلا قسميه من حكومة الدليل بنفسه على دليل آخر كما سبق تفصيلا او باعتبار دليل اعتباره يكون حاكما كما ذكرنا آنفا.
قوله : (في الجملة) أي من بعض الجهات كالسند ، وأن قوله : (كالخاص الظني السند مثلا) أنما هو من باب المثال ، بمعنى أنه اذا كنا نقطع بالمخصص ، لا يجوز التمسك بالعام هكذا ظنك كالقطع.
ثم : ان الحكومة كما عرفت ، مبنية على كون موضوع الاصل احتمال وجود القرينة ، وعدمها في الواقع ، واما لو كان موضوع الاصل العقلائي الشك في التعبد بالقرينة ، وعدم التعبد كان دليل اعتبار الخاص واردا على اصالة العموم ، اذ بعد ورود الخاص يقطع بوجود التعبد ، كما قال (ويحتمل ان يكون الظن ايضا واردا ، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم