(ويمكن دفع اشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار) وهو أن وجه وجوب الأخذ بالخبر المخالف كون الرشد في خلافهم (بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة) عند الشيعة (في الوجهين) أي ذات وجهين ، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم (لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت) عند الشيعة (كانت العامة) أيضا (مختلفين) بأن اختلفوا فيها كالشيعة على أقوال ، فكما أن الشيعة اختلفوا في صيغة الأمر في أنها حقيقة في الوجوب أو الندب ، أو للقدر المشترك كذلك عند العامة ، وفي هذه الصورة لا تتحقق الموافقة ، والمخالفة (و) لكن (مع اتّفاقهم) أي العامّة على وجه واحد منها (لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة) عند الشيعة ايضا ، لأجل نادر الاتّفاق لأنّهم إذا اختلفوا فالشيعة أيضا يختلفون.
وحاصل ما ذكر المصنّف قده أنّ الصور ثلاثة.
الصّورة الأولى : أن يكون الخاصّة مختصّين بحكم ، والعامّة متّفقين على حكم مخالف.
الصّورة الثانية : اختلاف كليهما.
الصّورة الثالثة : الاختلاف عند العامّة والوجه يكون واحدا عند الخاصة لا مصير إلى الصّورة الثانية ، لعدم تحقّق الموافقة والمخالفة لأنّه موافق من جهة ومخالف من جهة والصّورة الثالثة نادرة الوقوع ، كما أشار قده بأنّه إذا اختلفوا وكانت الوجوه عندهم متعدّدة كان في الأغلب الوجوه متعدّدة عند الخاصة أيضا ، فالحمل على الصّورة الثالثة حمل الضابطة الكلية على الفرد النادر ، فتعيّنت الصّورة الأولى (ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم) أي العامة (على ما صرّح به في رواية) أبي إسحاق (الأرجاني المتقدّمة واصرح منها) أي من هذه الرواية من حيث غلبة البطلان في أحكام العامة (ما حكى عن ابي حنيفة) (١) (من قوله خالفت جعفرا) عليهالسلام (في كلّ ما
__________________
(١) راجع كتاب زهر الربيع (ج ـ ١ ص ـ ٣٣٢) ط ـ الحديثة.