صحة ، وبالعكس كلّما ازدادت صحة إذا أعرض عنها المشهور ، ازدادت ضعفا ـ (فيمن أودعه رجل درهمين و) رجل (آخر) أودعه (درهما فامتزجا) دراهمهما الثلاثة (بغير تفريط ، وتلف احدها) أي أحد الدراهم عند الأمين فحكم الامام عليهالسلام في هذه الواقعة على ما نقل ، بأن يعطي لصاحب الدرهمين درهما ونصفا ، ولصاحب الدرهم نصف درهم لأن لصاحب الدرهمين درهم واحد كامل ، وانما الشك في أن الدرهم الآخر هل هو لصاحب درهم واحد أو لصاحب الدرهمين ، فدرهم واحد كامل لذي الدرهمين ، والدرهم الموجود نصفه لأبي الدرهمين ونصفه الآخر لأبي درهم واحد ، كما أن التالف نصفه تلف من ذي درهمين ونصفه الآخر تلف من أبي درهم.
ولذا أمر الامام عليهالسلام بتنصيف ما بقي وما ذهب ، كما قد ذكره قده في مبحث القطع ، ما هذا لفظه : منها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ، والآخر درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي ، بأن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا ، وللآخر نصفا.
(هذا ولكن الانصاف) حيث كان اعتبار البينة على المختار من باب الطريقية يتعين (أن الأصل) والقاعدة (في موارد تعارض البينات وشبهها) أي شبه البينات كتعارض اليدين ، أو كتعارض الاقرارين ، ونحوهما (هي القرعة) لأنها لكل أمر مشكل ، وقد قيل بأن القرعة غالبا تطابق الواقع كما في القرعة الجارية على يونس النبي على نبينا وآله وعليهالسلام.
(نعم) قد تقدم نظير ذلك ، في باب تعارض الاستصحاب مع القرعة فراجع.
ولكن (يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة) قوله (المطابقة) صفة للبيّنة (لها) أي القرعة (أو) كانت القرعة (مرجعا) يعني (بعد تساقط البينتين) يرجع اليها.
وبعبارة أخرى إن كانت القرعة مرجعا فتسقط البينتين ، وان كانت مرجحا