الريب ، فيرجح الأوّل ، فيجب التعدي عن المرجحات المنصوصة.
(وكيف كان فيما يمكن استفادة هذا المطلب) أي وجوب العمل بكل مزية (منه) أي مما يمكن (فقرات من الروايات) ولكن إفادة بعض تلك الفقرات للمطلب على نحو الدلالة ، وإفادة بعضها له على نحو الأشعار أي دون الدلالة ، كما أنّ الوصف ليس له ظهور في المفهوم عند المحققين ومع ذلك يقال : تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية.
(منها الترجيح بالاصدقيّة في المقبولة ، وبالاوثقيّة في المرفوعة) وأعلم أن الاستشهاد بقوله (ع) : وأصدقهما في الحديث مبني على حمل صدر المقبولة أيضا على الترجيح من حيث الرواية الذي هو المتنازع فيه في المقام لأن موردها وأن كان في مقام ترجيح الحاكمين ، كما يدّل عليه فأني قد جعلته عليكم حاكما ، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان ، وأما على تقدير اختصاصه بالترجيح بين الحكمين ، فيخرج عما نحن فيه ، فلا يكون شاهدا عليه ، فلا يبقى للاستشهاد به مورد وحينئذ فيقتصر في الاستشهاد على قوله (ع) : واوثقهما في نفسك ، في المرفوعة.
وبالجملة أنّ المراد بالأصدق والأوثق أن يكون ملكة الصدق والوثوق فيه أشد من غيره ، فاذا صدر منهما يكون مضمون خبرهما أقرب الى الواقع فيجب الترجيح فاعتبار الأصدقيّة والاوثقيّة ، مشعر بوجوب الترجيح بكل ما يجعل مضمون الخبر أقرب الى الواقع وأن لم يكن ذلك المرجّح من المرجحات المنصوصة ولو لم يكن بعنوان الأصدقيّة كالافصحية مثلا فانه يوجب الظن بان ما كان افصح صدر من الامام عليهالسلام فالاضبط أصدق من غيره ، وناقل اللفظ أوثق من ناقل المعنى ، وهكذا (فان اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الاقرب الى مطابقة الواقع في نظر الناظر) أي المجتهد (في المتعارضين من حيث أنه أقرب ، من غير مدخلية خصوصية سبب) فيه ، لأن الأقربية الى الواقع