لكون السند ظنيا كالدلالة ، ولا مزية لاحدهما على الآخر.
(وبعبارة أخرى) ان الامر في الخبرين المتعارضين يدور بين امور أربعة.
احدها البناء على صدور كليهما والاخذ بظاهر كل منهما.
وثانيها : البناء على عدم صدور شيء منهما.
وثالثها : البناء على صدور احدهما المعين والاخذ بظاهره وطرح الآخر رأسا.
ورابعها : البناء على صدور كليهما والتصرف في ظاهرهما.
والامران الاولان غير محتملين فيما نحن فيه.
اما اولهما فلعدم امكانه عقلا ، وإلّا لم يكونا متعارضين ، لان (العمل بمقتضى ادلة اعتبار السند ، والظاهر بمعنى الحكم بصدورهما) أي بصدور الدليلين (وارادة ظاهرهما) أي الدليلين (غير ممكن).
وأما ثانيهما : فلعدم امكانه شرعا ، نظرا الى قيام الاجماع وتواتر الاخبار العلاجية بحجية احدهما ، فيبنى على عدمهما في كل منهما لكن المقيس عليه له خصوصية زائدة وهي صفة القطع بالصدور فينتفى احتمال الامر الثالث ايضا ، فينحصر فيه الامر الرابع ، ويتعين الاخذ به ، وهذه الخصوصية مفقودة في المقيس حتى يوجب نفي ذلك الاحتمال أيضا.
(و) الحاصل : (الممكن من هذه الامور الاربعة اثنان لا غير) وهما عبارة (اما) من (الاخذ بالسندين) مع طرح الظهورين ، وهو مفاد الجمع (وأما الاخذ بظاهر وسند من احدهما) وطرح الآخر رأسا ، وهو مفاد الطرح (فالسند الواحد منهما متيقن الاخذ به وطرح احد الظاهرين وهو ظاهر الآخر الغير المتقين ، الاخذ بسنده ليس مخالفا للاصل) المستفاد من الاجماع (لان المخالف للاصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره).
حاصل مراده قده : ان المقام نظير العلم الاجمالي ، فكما اذا علمنا