بالوجدان ، فلا تعارض ، فثبت الفرق بين الحكومة والتخصيص والورود والتخصّص.
الأمر الثالث : الدليل أما اجتهادي وأما فقاهي (١).
وقد يسمّى الأول بالدليل ، والثاني بالأصل.
وهما لفظان مترادفان ، لأنّه بالقياس الى الأحكام الشرعية الواقعية تسمّى مجتهدا ، وبالقياس الى الاحكام الظاهرية يسمّى فقيها.
ووجه تسميته بالاجتهادي والفقاهي ، وهو : أنّ الاجتهاد على ما عرفوه ، هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالاحكام الواقعية.
والفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية ، ولا يكون العلم إلا بالحكم الظاهري.
ووجه المناسبة أنّ المجتهد يبحث عند فهم الاحكام الشرعية من الدليل الدال على الحكم الواقعي ، ويجد دليل الحكم بحسب اجتهاده.
وبعبارة أخرى : الحكم الظاهري قسمان ، قسم يكون في مورد الجهل بمعنى : أنّ الشرع جعل للجاهل بالاحكام الواقعية طريقا للوصول إليها فمؤديات هذه الطرق ، احكام مجعولة للجاهل بالحكم الواقعي ، ويسمّى بالاحكام الظاهرية وقسم يترتّب الاحكام في لسان الدليل على الموضوع المشكوك الحكم فيكون الجهل قيدا مأخوذا في الموضوع ، كما هو مؤدّي الأصول العملية.
هذا بناء على استفادة الحكم من الدليل الحجية.
وأمّا بناء على أن يكون الحجية بمعنى تنجيز الواقع عند الإصابة والمعذورية عند الخطأ ، فهو أمر آخر ، مثلا لسان قاعدة الطهارة عبارة عن
__________________
(١) فلا يقال فقاهتي لأن التاء يحذف عند لحوق ياء النسبة كبصرة إذا اتصل به ياء النسبة يقال بصري أو بصراوي (راجع كتاب التصريح في باب النسب).