التخصيص من عام آخر ، فأيّ من العامين بعد التخصيص كان افراده اقل يعمل به ويخصّص الآخر (فإنّ العرف يقدّم) نفس (عموم يجوز أكل كلّ رمان على) نفس (عموم النهى عن أكل كلّ حامض لأنّه) أي افراد الرمان (أقلّ فردا) من افراد الحامض (فيكون أشبه بالنص) لأنّا لو أخذنا بعموم : لا تأكل الحامض ، فلا بدّ لنا أن نخصّص جواز أكل الرمان بالحلو ، وهو قليل ، فيصير عموم : يجوز أكل الرمان ، كالنّص ومن المعلوم أنّ النص مقدّم على الظاهر (وكما إذا كان التخصيص في أحدهما) أي أحد المتعارضين (تخصيصا لكثير من الافراد ، بخلاف الآخر) مثل ما لو قال : أكرم العلماء ، وكان عدد العلماء الفا مثلا ، ثمّ قال : لا تكرم الفساق ، وكان عدد الفساق مائة ، تسعين منها عالما ، والعشرة الباقية جهالا ، فالثاني أظهر دلالة من : أكرم العلماء ، فنخصّصه بالثاني ، ولا يلزم تخصيص الأكثر.
ولو خصّصنا عموم الثاني بالأوّل وأبقينا عموم الأوّل بحاله ، لزم تخصيص الأكثر أي تخصيص تسعين من : لا تكرم الفساق فيبقى العشرة الجهلاء وهو لا يجوز لما تقرّر في محله.
والفرق بين هذا وسابقه ، أنّ حمل الرمان في المثال على الحلو غير مستهجن ، بخلافه هنا فالثاني من باب الاستهجان.
(بقي في المقام شيء ، وهو : أنّ ما ذكرنا من حكم المتعارضين من ان النص يحكّم) أي يصير مقدّما (على الظاهر ، والأظهر) يقدّم (على الظاهر لا أشكال في تحصيله) أي في تحصيل النص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر (في) الدليلين (المتعارضين ، وأما اذا كان التعارض بين أزيد من دليلين) كالثلاثة ، أو الأربعة (فقد يصعب تحصيل ذلك) للمجتهد.
والمراد من التعارض الثلاثي أعم من أن يكون بين كلّ واحد مع غيره ، أو يكون بين اثنين مع واحد منها ، وأن لم يكن بينهما تعارض أصلا كما اذا كان