أي كل منهما (على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر) لأنّ كلّ واحد منهما يكشف عن الواقع ، ويقول بلسان الحال أرفع اليد عن الآخر (فلا بدّ من الترجيح) لجانب الخاص لرجحانه لأنّه الأظهر (بخلاف الحاكم فأنّه يكتفي به في صرف المحكوم عن ظاهره ، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره بل) رفع اليد عن المحكوم (يحتاج الى قرينة أخرى) غير وجود الحاكم (كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة).
وبالجملة أن الحاكم مع ظهوره مفسر للمحكوم ، وموجب لظهور المحكوم في اختصاص الحكم الذي تضمنه بغير مورده ، فيدور تقديمه عليه مدار بقاء ظهوره من دون توقف على أمر آخر ، بخلاف الخاص فانه بمجرد ظهوره لا يوجب صرف العام حتى يكون مقدما عليه ، بل مع رجحان ظهور الخاص يوجب صرف ظهور العام.
(فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في) الدليلين (الظاهرين حيث لا يقدم المحكوم) أبدا على تقدير كون أحدهما حاكما على الآخر (ولو كان الحاكم) يعني من حيث الظهور (أضعف منه) أي من المحكوم ، مثلا اذا فرض ان الظهور في المحكوم اقوى من الظهور في الحاكم ، كما اذا كان نكرة في سياق النفي ، ودخلت عليه : من.
فقد قيل بأنها نصّ في العموم ، أو اظهر أي ليس فيه خلل من حيث الظهور فحينئذ اذا لم تكن قرينة خارجية تسقط الحاكم عن الظهور ، فيحفظ ظهوره ويتصرف في ظهور المحكوم (لان صرفه) أي الحاكم (عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة أخرى) قوله (مدفوعة) صفة للقرينة (بالاصل) بمعنى اذا كان الحاكم قام على خلاف ظاهره قرينة لا يؤخذ بظهوره ، ولا يكون حاكما ، لكن المفروض ان الاصل عدم تلك القرينة.
(وأما الحكم بالتخصيص ، فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص وإلّا) اي