حصل القطع بكذب احد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ، والظن بالكذب في هذه الصورة لا ينافي حجية الخبر المرجوح في حدّ ذاته مع قطع النظر عن معارضة الراجح.
وعليه فما افاده السيد صاحب العروة قده لا يخلو عن التأمل.
فاتضح الفرق بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر (وبين ما يوجب مرجوحيته) أي الخبر (بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع) والمقام من قبيل الثاني ، اذ مناط الحجية موجود في كليهما لو لا المعارضة (وأما ما) أي المرجحات التي (يرجع الى المتن) أي الى الفاظ الحديث (فهي أمور منها الفصاحة) بان يكون أحد الخبرين فصيحا والآخر غير فصيح ، أو ركيكا (فيقدم الفصيح على غيره لان) الفصيح اشبه بكلامهم عليهم الصلاة والسلام و (الركيك أبعد من كلام المعصوم «ع») فكيف اذا كان معارضا بالفصيح ، مضافا بان التعبير الركيك يدل على قصور المعبر في التعبير ولو بالنسبة الى خصوص ذلك المقام ، فربما يعجز عن تأدية المعنى على وجهه ، فيضعف الوثوق بنقله ، بخلاف الفصيح (إلا أن يكون) غير الفصيح (منقولا) باللفظ والآخر (بالمعنى) فلا يقدم الفصيح عليه من حيث أنه فصيح.
وعلى هذا فمرجع هذا الوجه الى ترجيح ما يحتمل أن يكون نقلا باللفظ ، على ما لم يعلم ، على أنه نقل بالمعنى.
وبعبارة أخرى : يرجع ترجيح الفصيح على الركيك الى ترجيح المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى ، فلا يكون مرجحا في عرضه.
(ومنها : الأفصحية) فيقدم الأفصح على الفصيح (ذكره جماعة) معللين بأنهم عليهم الصلاة والسلام أفصح العرب ، فالأفصح أشبه بكلامهم «ع» فيورث الظن بالصدق (خلافا لاخرى) أي لجماعة أخرى (وفيه تأمل) لأنهم «ع» كانوا يتكلمون بالفصيح والأفصح (لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام الامام «ع» ، ولا الافصح أقرب إليه) أي إلى كلام المعصوم «ع» (في مقام) الفتوى و (بيان