والتخيير (بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين) من الاجماع والاخبار العلاجيّة ، إن الأصل (هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع ، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ) أي حين كون المتيقن هو العمل بالراجح ، فلا يجوز الالتزام بالمرجوح.
(نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط ، كان الأصل عدم الترجيح) بالمزايا (إلا بما علم كونه مرجحا) كالمرجحات المنصوصة.
(لكن عرفت : أن المختار مع التكافؤ هو التخيير) لأن أخبار التخيير مسوقة لبيان حكم علاج المتعارضين المتكافئين من جميع الوجوه المتساويين من حيث تمام المزايا ، من المنصوصة ، وغيرها.
وإذا كان أحدهما راجحا ولو بالمرجحات غير المنصوصة (فالأصل هو العمل بالراجح) بناء على أنّ الأصل في التعيين والتخيير هو الاحتياط ، لا كما يقوله بعض ، بأن التكليف ثابت بالعمل بالخبر.
ولكن تقييده بما فيه المزية خلاف السعة ، والناس في سعة ما لا يعلمون (١) وأيضا أن التقييد بما فيه المزية غير المنصوصة غير معلوم وحينئذ مرفوع كما رفع جميع ما لا يعلم لقوله عليهالسلام : رفع ما لا يعلمون ، فمختار هذا البعض هو البراءة ولازمه التخيير لا التعيين.
اللهم (إلّا أن يقال : أن اطلاقات التخيير) في غير الموارد المنصوصة من الموارد التي شك في اعتبار المزية غير المنصوصة (حاكمة على هذا الأصل) (٢)
__________________
(١) الوسائل : الجزء ٢ ص ـ ١٠٧٣ ـ الرواية ١١ بتغيير يسير.
(٢) وقد توهّم بعض بأنه بعد العلم بعدم ثبوت حكم التخيير في صورة وجود مزية اخرجها الشارع عن اطلاق اخبار التخيير نظرا إلى العلم بتقييد تلك المطلقات بصورة عدم مزية معتبرة شرعا لأحد المتعارضين فيكون التخيير في مورد لا يكون هناك مزية ، فإذا شك في اعتبار مزيّة في أحد المتعارضين بحيث يحتمل كون المزية من المزايا