فالعمل بالبينة (وكذا) يبقى (الكلام في عموم موارد القرعة) بمعنى تجري القرعة ولو كان في البين اصل موجود (أو اختصاصها) أي القرعة (بما) أي بموارد التي (لا يكون هناك أصل عملي) كالعلم الاجمالي في موطوءة الغنم ، فإنه يجري فيه قاعدة القرعة ، ولا يجري فيه الأصل ، لتعارض الاستصحابات وسقوطها.
ولكن مع وجوده نعمل به (كاصالة الطهارة مع احدى البينتين) يعني إذا قامت البينة بطهارة هذا المكان ، وقالت اخرى بأنه ليس بطاهر بل نجس تساقطا معا ويرجع إلى اصالة الطهارة ، وهو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فنحكم بطهارة هذا المكان.
وتظهر الثمرة في هذا المورد ، يعني أن أخذنا القرعة فجاء القرعة بنجاسة هذا المكان ، لا نعتني ، بل نحكم بطهارته ، لأنه موافق لاصالة الطهارة.
(وللكلام مورد آخر) يعني ليس هنا مجال البحث في قاعدة القرعة واحكامها بل له مقام آخر.
(فلنرجع إلى ما كنا فيه) وهو أولوية الطرح على الجمع (فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح) بحسب الدلالة مع وجوده كالنصوصية مع الظهور ، أو الأظهرية معه (ولا) يقدم الجمع الدلالي (على التخيير) مع فقدان المرجح في صورة تعارض الظاهرين ، سواء كان بنحو تباين الكلى ، أو عموم وخصوص من وجه.
(فلا بد من الكلام في المقامين الذين ذكرنا أن الكلام في احكام التعارض يقع فيهما) أي في المقامين.
لأنه في صورة التعارض ، أما أن يساوي الخبرين في المرجحات ، أو يكون لأحد المتعارضين مزية على الآخر.
(فنقول) المراد بالمتعارضين المبحوث عنهما هنا المتكافئان منهما ، لا مطلق المتعارضين كما قال.
(المقام الأول في المتكافئين) الذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر والمراد تكافئهما من جميع الجهات يعني بحسب السند والدلالة وجهة الصدور.