(والكلام فيه) أي في المتكافئين (اولا في أن الأصل) والقاعدة (في المتكافئين) كتعارض الطرق والامارات ، قولان.
القول الأول : (التساقط) كما هو مذهب فقهاء العامة مع قطع النظر عن ملاحظة الأخبار العلاجية ، ومعنى التساقط فرض المتعارضين كالعدم ولا يجب العمل بشيء منهما ويرجع إلى الأصل ، سواء كان على طبق احدهما أو على الخلاف؟
فإذا ورد : يجب اكرام العالم ، وورد ايضا لا يجب اكرام العالم تساقطا معا (وفرضهما) أي فرض الدّليلين المتعارضين (كان لم يكونا اولا) فيرجع إلى الأصل وفي المثال ، الأصل : هو البراءة فنحكم بعدم وجوب اكرام العالم مثلا.
القول الثاني هو : عدم التساقط (ثم اللازم بعد عدم التساقط الاحتياط) في مقام العمل مع امكانه كما هو مذهب الاخباريين ، مثلا إذا ورد خبر بوجوب السورة ، والآخر بعدم وجوبها ويكونان متساويين من جميع الجهات فالاحتياط يقتضي الاتيان بها (أو التخيير) إذا لم يمكن الاحتياط بل وان أمكن كما هو المشهور ، بأن يؤخذ أحدهما سند أو دلالة ، ويطرح الآخر رأسا.
نعم لو قلنا بحجّية الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ، يكون التخيير عقليّا أيضا (أو التوقّف) أعني تساقط الدّليلين المتعارضين في وجوب العمل بكلّ منهما ، فإذا كان لكلّ منهما جهة ضعف وقوّة ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجب التّوقف (والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما) أي لأحد الدّليلين (دون) الأصل (المخالف لهما لأنّه) أي الأصل المخالف لهما (معنى تساقطهما) مثلا إذا ورد خبر بوجوب الجمعة ، معناه لزوم الاكتفاء به ، وورد آخر بوجوب الظّهر كذلك ، ولكنّ الاحتياط يخالفهما.
إذ معنى الاحتياط : عدم الاكتفاء بكلّ منهما ، لأنّه يقتضي الاتيان بكليهما فالاحتياط مخالف لهما.