لا مقام المرجّحية بزعم كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ـ فيردّه :
أولا : أنّ ذلك مبنيّ على حجّية الخبر من باب الظن وهو خلاف التحقيق.
ثانيا : أنّ ذلك مستلزم لكون القياس رافعا للعمل بالخبر السليم عن المعارض أيضا (ولو لا ذلك) الهجر أي لو جوّزنا الترجيح بالقياس (لوجب تدوين) الاصوليّين (شروط القياس) وأحكامه (في الأصول) أي في كتبهم الاصوليّة لكثرة الحاجة اليه في مقام علاج التعارض (ليرجّح به في الفروع) فلا تأمّل في سقوطه عن درجة الاعتبار لعدم الدّليل ، بل الدّليل على العدم من الاجماع والنّواهي (١).
الأمر (الثّاني في) ملاحظة (مرتبة هذا) النحو من (المرجّح) الخارجي غير المستقلّ (بالنّسبة الى المرجّحات السّابقة) أعني المرجّحات الدلاليّة ، والمرجّحات من حيث الصدور وجهة الصدور.
(فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على
__________________
(١) منها ما في الاحتجاج : عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في أبطال القياس : أيّما أعظم عند الله؟ القتل ، أو الزنا؟ قال : بل القتل ، فقال عليهالسلام : فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلّا بأربعة؟
ثم قال له : الصلاة أفضل ، أم الصيام؟ قال : بل الصلاة أفضل ، قال عليهالسلام : فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
ثمّ قال له : البول أقذر ، أم المنى؟ فقال : البول أقذر فقال : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنى ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول ، إلى أن قال عليهالسلام : تزعم أنّك تفتي بكتاب الله ولست ممّن ورثه ، وتزعم أنّك صاحب قياس ، وأوّل من قاس ابليس ، ولم يبن دين الله على القياس ، الحديث (الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٣٠) الرواية : ٢٨.