تجاوزت عن العشرة (في مخالفي الأصل) (١) (ان لم نقل) بدخولهما في عموم الأخبار ، بل من باب دوران الامر بين المحذورين ، يحكم العقل بالتخيير.
(وقد يفصل) في تعارض الظاهرين بين ما إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، وبين ما إذا كانت النسبة بينهما تباين كلي ، بأولوية الجمع على الطرح في الأول ، وبأولوية الطرح على الجمع في الثاني ، كما قال : فرق (بين ما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض ، كالعامين من وجه) نظير : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق (حيث أن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض) إذ : من المعلوم بأن العالم العادل واجب الإكرام ، والجاهل الفاسق محرم الإكرام (وبين غيره) أي غير عامين من وجه ، وهو التباين (كقوله أغتسل للجمعة) بناء على أن صيغة الأمر للوجوب (وينبغي غسل الجمعة) بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب (فيرجح الجمع على الطرح في الأول) أعني عامين من وجه (لوجوب العمل بكل منهما) أي من الظاهرين (في الجملة) يعني في مادتي الافتراق (فيستبعد الطرح) بان نأخذ بالسندين بل نتوقف (في مادة الاجتماع) أعني العالم الفاسق (بخلاف الثاني) وهو المتباينين ، لأن غسل الجمعة شيء واحد لا يقبل التبعيض ، فنأخذ بأحدهما سندا ودلالة ، ونطرح الآخر رأسا ترجيحا أو تخييرا.
(وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى ، بقي في المقام) شيء ، وهو : انه قد يكون اجراء قاعدة الجمع في ادلة الموضوعات كما كانت في أدلة الاحكام ، إذ قد لا يمكن الاخذ بمفاد الدليلين والحكم بتحقّقه في عالم الخارج ، وأنّما يجمع بينهما في مقام العمل كتعارض الدعوى في الاموال كما (أن شيخنا الشهيد الثاني (قده) فرع في تمهيده على قضية أولوية الجمع) بين الدليلين مهما أمكن (الحكم بتنصيف دار ، تداعياها وهي) أي الدار (في يدهما أو لا يد
__________________
(١) من : على القول إلى هنا ، نسخة بدل.