مضمونه) يعني تعبدنا الشارع بتصديق قول العادل بقوله : صدق العادل ، فإذا قام البينة بملكية هذا الدار لزيد ، ولم يكن لها معارض ، نصدق البينة في تمام الدار لا في نصفها ، ولكن في صورة تعارض البينتين دار الأمر بين العمل في احدى البينتين في تمام المدلول ، وطرح الآخر ، وبين الأخذ بكل منهما لا في تمام مضمونه.
وكيف كان العمل بكل واحد من الطريقين مخالف لكلا البينتين (فلا فرق في مخالفتهما) أي مخالفة البينتين (بين الأخذ لا بكل منهما) والحكم بالتبعيض (بل) الأخذ(بأحدهما) أي احدى البينتين وطرح الأخرى ، بأن يعطي جميع الدار لزيد مثلا بالقرعة (أو) الأخذ(بكل منهما) أي من البينتين ، ونجمع بينهما (لا في تمام مضمونه) أي كل منهما (بل في بعضه) أي بعض كل منهما بأن يعطي نصف الدار لزيد مثلا ونصفها لعمرو.
وعلى كلا التقديرين يلزم المخالفة القطعية للحكم الظاهري ، وهو : أعمل بالبينة وما عملنا بالبينة في كلتا الصورتين ، أما الأولى فظاهر لطرح احد البينتين رأسا ، وأما الثانية لأنا ما عملنا بالبينتين بل عملنا بكلتا البينتين في الجملة (إلا أن ما ذكرناه من الاعتبار) من أن في حقوق الناس يكون الحق فيها لمتعدد (لعله) أي ما ذكر (يكون مرجحا للثاني) وهو : الجمع بين الحقين (على الأول) وهو الطرح.
(ويؤيده) أي ما ذكرناه من الحكم بالتبعيض (ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني) (١) وهو : وإن كان من علماء العامة على المشهور ، لأنه يقبل رواية الامام عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يقبل رأي الامام عليه الصلاة والسلام لكن الرواية (المعمول بها) بين الأصحاب ـ لأن الرواية كلما ازدادت ضعفا إذا عمل بها المشهور ، ازدادت
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٣ (الباب : ١٢) ص ـ ١٧١ ـ الرواية : ١.