ونحوها (ليس عملا بهما) من وجهين.
الاول لانه اذا انفتح باب امكانات العقلية ، ففيهما احتمالات كثيرة ، فمنها : مضافا على ما ذكره قده ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في الليل ومن الثانية في النهار.
ومنها ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في حال السقم ، ومن الثانية في حال الصحة.
ومنها ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في الشتاء ومن الثانية في الصيف ، وهكذا ، وهذا جمع عقلي غير منضبط لا شاهد له.
الثاني : لا بد لتمامية كل واحد من الخبرين والعمل بكل منهما من اصول اعني قواعد ثلاثة : من حيث السند والدلالة ، وجهة الصدور ، والمفروض ان الكلام في تعارض الظاهرين على وجه التباين ، ولم يكن هناك قرينة يرتفع بها التنافي ، فان قلنا : باعمال كل منهما بحسب السند والدلالة وجهة الصدور ينجر الى العلم بان الشارع امر باجتماع المتناقضين ، وهو محال ، وحيث ان جهة الصدور فيهما مفروغ عنه ، فيدور الامر بين مراعاة التعبد بصدور المتعارضين ، ورفع اليد عن ظهورهما بالتأويل ، كما قاله ابن ابي الجمهور ، وبين الاخذ باحدهما سندا ودلالة ، وطرح الآخر رأسا سندا ودلالة.
والاول ليس باولى من الثاني (اذ : كما يجب مراعاة السند في الرواية ، والتعبد بصدورها اذا اجتمعت شرائط الحجية) بان كانت الرواية صحيحة ، او حسنة ، او موثقة ، او مسندا ، لا مرسلا ، ولا مرفوعا ، ولا موقوفا (كذلك يجب التعبد بارادة المتكلم ، ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد بصدوره اذا لم يكن هناك قرينة صارفة).
نعم : ان كان هناك قرينة صارفة مثلا : لو فرضنا انه قام الاجماع بان المراد من الاولى العذرة النجسة ، ومن الثانية العذرة الطاهرة ، فصح الحمل عليه (ولا