المبادرة إلى طرح الخبر ، بمجرد مرجح لغيره) أي لغير الخبر (عليه) أي على هذا الخبر.
(المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة) بل يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(فنقول : اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول) أي الجمع العرفي (على الطرح) بحمل الظاهر على النص والأظهر ، وقد مرّ تفصيله في أوائل هذا المبحث ، من : أن التخصيص والتقييد ونحوهما من وجوه تعارض النص والظاهر أو الظاهر والأظهر ، خارج عن البحث ، لأن العام والخاص مثلا لا يعدان من المتعارضين (وبعد ما ذكرنا من أن الترجيح) في المقبولة (بالاعدلية واخواتها) أي أخوات الأعدلية ، من الأفقهية والأصدقية والأورعية (إنما هو بين الحكمين) ومختصّ بهما (مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما) فهذا المورد جزئي ، لا يستفاد منه حكم كلي حتى يعدّ المقبولة من المرجحات.
ولو قلنا بعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة ، فمقتضى القاعدة اعتبار الترتيب بين المرجحات المنصوصة ، وحاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار (هو أن الترجيح أوّلا بالشهرة ، والشذوذ) ان عوّلنا على المرفوعة على ما بينا في الجمع بينها وبين المقبولة (ثم بالأعدلية والأوثقية ، ثم بمخالفة العامة ، ثم بمخالفة ميل الحكّام) والقضاة من العامة.
(وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة) المتواترة (فهو) أي الترجيح بموافقة الكتاب والسنة (من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور) يعني أن الكتاب دليل مستقل في نفسه ، فإذا كان احد الخبرين موافقا له حصل هناك دليلان مستقلان قد اعتضد احدهما بالآخر ، فلا بد من وجوب الأخذ بما يوافقه