يقدم التقييد على التخصيص.
ولذا أشار المصنف بقوله (فالمعروف في وجه تقديم التقييد) في المثال المذكور أي بحسب التفحص وجدنا (كونه) أي التقييد (أغلب من التخصيص وفيه تأمّل).
وجهه : أن كلامنا في التقييد المنفصل ولم يثبت أنّ التقييد المنفصل أكثر من التخصيص (نعم إذا استفيد العموم الشمولي) نحو : أكرم الهاشمي (من دليل الحكمة) يعني من مقدّمات الحكمة (كانت الافادة غير مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان قده ، في العموم البدلي) (١) يعني أن العموم الشمولي الغير
__________________
(١) يقسّم العام الى أنواع ثلاثة.
احدها : العام البدلي ، والمراد به شمول المفهوم للافراد بطريق التناوب والبدلية أي بحسب الطول وانطباقه على واحد مانع من انطباقه على الآخر ، في هذا الاستعمال ، بل انطباقه على الآخر أنما يكون بعد سلبه عن هذا المعنى فيكون البدلية من حيث الصدق ، أي لا يصدق على اثنين مرّة واحدة ، فرجل في قولك : جئني برجل ، للعموم البدلي دفعا للترجيح من غير مرجح ، فيحصل الامتثال باتيان فرد واحد ، ويسقط الامر ، فظهر الفرق بين ما يفيد العموم البدلي ، واسم الجنس فان صدق الثاني ليس على البدلية بل يصدق على القليل والكثير.
ثانيها : العام الشمولي ، والمراد به شمول الحكم لجميع الافراد دفعة وبنحو الاستيعاب ، أي في عرض واحد كما لو ورد : أكرم كلّ عالم مع كون الفرض انشاء وجوب مستقل لكلّ فرد ، فيكون لكلّ فرد من الافراد اطاعة مستقلة ، وعصيان مستقل ، فأيّ فرد من العلماء أكرمه استحق ثوابه وأيّ فرد لم يكرمه استحق عقابه ، ولا ارتباط بينهما.
وبعبارة أخرى : قد يطلق العام على اللفظ المستغرق لجميع افراد مفهومه ولو بقرينة الحكمة ، كما يقال : أنّ ماء في قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ،) للعموم الشمولي ، لوروده في مقام الامتنان. ـ