وفعل في أربعة ، فقد خالف قطعا ، لأنها إن كانت زوجة فترك في أربعة أشهر ، وإن كانت أجنبية ففعل الحرام (لأن الحق فيها) أي في الأحكام الشرعية (للشارع ولا يرضى) الشارع (بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالاطاعة) كما إذا دار الأمر بين رجل مهدور الدم والآخر محقون الدم ، فلو قتلهما مقدمة للاطاعة القطعية ، استلزم ذلك مخالفة القطعية أيضا ، لأنه ـ وإن قتل مهدور الدم وامتثل أمر الشارع ـ إلا أنه قتل محقون الدم أيضا ، والشارع لا يرضى بذلك فلا يجوز التبعيض في التصديق أيضا ، كالتبعيض في الصدور.
فالجمع في الأخبار وإن كان متصورا بأحد الوجهين من التأويل والتبعيض في الآثار ، إلا أنه لما كان فيه محذور المخالفة القطعية (فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر ، بخلاف حقوق الناس ، فإن الحق فيها) أي في حقوق الناس (لمتعدد) «المتعدد خ ـ ل» لأن الحق مشترك بين الشخصين ، فلا ينبغي حرمان أحدهما محضا ، لاحتمال كون الحق معه فيجمع بين الحقين باعطاء مقدار منه.
وبالجملة (فالعمل) في البينات على أقسام ثلاثة.
الأول : هو العمل بكلتا البينتين باعطاء جميع الدار لزيد ، وكلها أيضا لعمرو ، لا بعنوان الشركة بل بالاستقلال فهو محال.
الثاني : هو العمل (بالبعض) بقاعدة العدل والانصاف (في كل منهما) أي من البينتين فيعطي نصف الدار لزيد ونصفها لعمرو (جمع بين الحقين) بمقتضى البينتين المتساويتين (من غير ترجيح لأحدهما على الآخر) قوله (بالدواعي النفسانية) متعلق بالترجيح كما إذا كان احدهما صديقا له ، أو من ارحامه (فهو) أي الجمع بين الحقين باعطاء النصف لكل منهما (أولى) من القسم الثالث (من الاهمال الكلي لأحدهما) بأن لا يعطي شيئا من الدار بأحدهما يعني لا يطرح البيّنتان ، ولا يبطل الحقّان.
(وتفويض تعيين ذلك) أي اختيار أحدهما تماما (إلى اختيار الحاكم