أحدهما احتمال عدم الصدور ، والثاني : احتمال الخطأ ، والأوّل لو كان فيه ريب فهو من جهة عدم صدوره ، فبناء على مرجحيّة الشهرة باعتبار أنه يوجب الريب في المعارض أكثر ويدخل فيما لا ريب فيه بالاضافة ، ولذا يجب الأخذ به فهكذا ما نحن فيه ، لأن المنقول باللفظ لا ريب فيه ، بالاضافة إلى المنقول بالمعنى (وكذا) يجب الأخذ بالأوّل (إذا كان أحدهما) أي احد الخبرين قليل الواسطة وهو المعبّر عنه بعلوّ الاسناد كما قال : (أعلى سند القلّة الوسائط) على كثيرها ما لم يبلغ حد الشذوذ الرافع للوثوق باتصال السند أو يستبعد باعتبار الطبقة ، (إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح) بعد ثبوت القول بوجوب التسري والتعدي إلى المرجحات غير المنصوصة.
فلنشرع في (المقام الرّابع في بيان) اقسام (المرجحات) وذكر احكامها (وهي) أي المرجحات (على قسمين).
(أحدهما : ما يكون داخليا وهي) أي المرجحات الداخلية على ما عرفها ، عبارة عن (كل مزية غير مستقلّ في نفسه) أي لا يستقلّ في نفسه من حيث الدليلية على حكم على تقدير اعتبارها شرعا ، بمعنى أنها ليست صالحة للطريقية إلى حكم من الأحكام لعدم كشفه عن حكم حتى يصلح لجعلها حجة وطريقا إليه (بل متقوّمة بما فيه) أي متقومة بمعروضها يعني متقوم بالخبر لا استقلال له في الوجود ، كصفات الراوي من الأفقهية والاعدلية ، والأضبطيّة ، ونحو ذلك ، وصفات السند مثل كونه عاليا ، أو متصلا ، أو نحوهما ، أو صفات متن الرواية ، مثل الأفصحية ، ونحوها فإن شيئا منها لا يكشف عن حكم بنفسه بل الكاشف عنه كذلك انما هو مواردها وهي مؤدّي الرّوايات.
ومن هنا علم معنى المرجح الخارجي أيضا بالمقابلة ، فإنه خلاف الداخلي ، فهو كلّ مزية يكشف بذاتها عن حكم بحيث لو اعتبرها الشارع لكانت بنفسها مثبتة لحكم من الأحكام الشرعية ، كنفس الكتاب ، والأصل لا موافقة