ذكر (كثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم) بترجيح المنطوق والخصوص على الآخر (ونحو ذلك ، وأنت خبير) بما فيه (بان) مرجحات المتن راجع إلى الصدور ، لا الدلالة وإن كان كل منهما قائم باللفظ ، لأن (مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ) في الحقيقة راجع (إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر) فإن الفصيح كما أنه أقوى من حيث الدلالة من الركيك ، فكذلك اقوى من حيث المتن منه ، فإذا كان أقوى من الركيك من حيث المتن يصير أقوى من حيث الصدور منه أيضا ، ففي الحقيقة ليس الترجيح بالمتن غير الترجيح بالصدور (فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور وليس) الترجيح بالمتن (راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الاسلام) كما تخيله ذلك البعض المعاصر ، فإن مدار حجية الخبر ـ كما ذكره المصنف قده في مبحث حجية خبر الواحد ـ أن الحجية تستلزم أمورا الصدور ، والدلالة ، وجهة الصدور ، فالصدور غير جهة الدلالة.
(وأما مرجحات الدلالة فهي) أي المرجحات الدلالة (من هذا الظن المتفق عليه) بين علماء الاسلام (وقد عدها) أي هذه المرجحات الدلالية (من مرجحات المتن جماعة ، كصاحب الزبدة قده وغيره) أي غير شيخنا البهائي قده ، وهذا بعكس كلام ذلك البعض المعاصر ، فإنه ارجع المرجح الدلالي الى المرجح الصدوري ، والحال أن الترجيح الصدوري إنما يكون في صورة التعارض ولا تعارض مع الجمع العرفي.
(والأولى ما عرفت من أن هذه) المرجحات الدلالية (من قبيل النص والظاهر ، والأظهر والظاهر ولا تعارض بينهما ، ولا ترجيح) لاحدهما على الآخر (في الحقيقة ، بل هي) أي هذه المرجحات (من موارد الجمع المقبول فراجع) بما فصلناه سابقا.
(وأما الترجيح من حيث وجه الصدور) فهو ما يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر لاحتمال كون الآخر صادرا على نحو ليس المراد منه بيان الحكم