التعبد بالتخصيص ، فحالها) أي حال الاصول اللفظية كأصالة العموم والاطلاق (حال الاصول العقلية) في كون الظن المعتبر واردا عليها فكما أنه لو شككنا في ثمانية فراسخ ملفقا في أنه هل يجب علينا القصر أو الاتمام.
وحيث أن العلم الاجمالي كالتفصيلي بيان بمناط دفع الضرب المحتمل ، فيجب الجمع بين القصر والاتمام ، ولكن اذا قام الخبر المعتبر مثلا ولم يكن له معارض بان الواجب في هذه الصورة هو القصر ، فلا يجب الاحتياط ، لانه مؤمن ، فلا يحتمل الضرر الذي هو موضوع وجوب الاحتياط ، كذلك نسبة الخاص الى العام ، فيكون التعبد بسند قطعي الدلالة رافعا لموضوع بناء العقلاء على اصالة ظهور العام في العموم.
وبالجملة : هنا تعبيران ، اصالة العموم حجة اذا لم يظفر على المخصص ، أو أصالة العموم شرعا وعرفا حجة أن لم يتعبد بالمخصص ، فالتقدم في الاول على نحو الحكومة ، وفي الثاني على نحو الورود.
قوله : (فتأمل) اشارة الى تضعيف ما ذكره لاحتمال كون حجية الظهور عقلائية أي مطلقا لا مقيدا بعدم ورود القرينة شرعا أو عرفا.
(هذا كله على تقدير كون اصالة الظهور من حيث اصالة عدم القرينة) لان المخصص والناسخ والمقيّد ، قرينة لعدم ارادة العام والمنسوخ والمطلق ، بمعنى أننا نجعل الاصول اللفظية عدمية ، كاصالة عدم التقييد وعدم القرينة وعدم التخصيص وأما اذا جعلنا الاصول اللفظية امور وجودية من جهة ظهور اللفظ في الحقيقة وظهور العموم الموجب للظن من باب الغلبة فالخاص يكون واردا عليه كما قال (واما اذا كان) الوجه فيه هو (من جهة الظن النوعي الحاصل بارادة الحقيقة).
قوله : (الحاصل من الغلبة) صفة للظن ، وهو الحاق المشكوك بالغالب لان الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب ، لغلبة ارادة المعنى الحقيقي (أو من