قاعدة الجمع (في التبعيض فيهما) أي في البينتين (من حيث التصديق) من كل منهما في بعض ما قامت عليه من الحق من باب الجمع بين الحقين ، اذ : ان الظن في نفسه ليس بحجة ، فان لم يدل دليل على حجية البينة ما كنا نأخذ بتمامها ولا بعضها ، ولكن حصر الشارع الحجية في النصف ـ في امثال المقام ـ وان كان مراد الشاهد الجميع قطعا ، وهذا أمر معقول (بان يصدق كل من) البينتين (المتعارضين في بعض ما يخبر به فمن أخبر) أي البينة التي قامت (بان هذا الدار كله لزيد ، نصدّقه في نصف الدار) وهكذا من أخبر بملكيتها لعمرو لدلالة البينة على الملكية وحيث لا نعلم بعدم كون كل واحد منهما صاحب حق ـ ولا مرجح في أصل الملكية لأحدهما على الآخر ـ يحكم بالشركة لرفع التحكم.
(وكذا) يحكم بالتنصيف إذا اشترى شيئا من بائع ، فظهر بعضه معيبا ؛ وهو كلما زاد أو نقص عن أصل الخلقة عينا كان أو صفة.
فالمعروف أنه يجوز أخذ الأرش ، وهو نسبة التفاوت بين القيمتين ، فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن ، إذا اختلفت البينات في القيم ، فلو اختلفت البينتان نصدقهما أيضا في النصف.
وعلى هذا (من شهد) أي المقوم (بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا) مثلا اثنا عشر ، فقد شهد بأن كل نصف منه صحيحا منضما إلى نصفه الآخر أي في حال انضمامه إلى الآخر ستة (ومعيبا كذا) مثلا عشرة ، يعني كل نصف منه معيبا في حال انضمامه إلى النصف الآخر خمسة ، فنصدقه في النصف منهما أعني ستة صحيحا وخمسة معيبا.
وهكذا حال الشاهد الثاني ، أي إذا قالت البينة الأخرى ثمانية صحيحا وستة معيبا ، وهو مراد ما ذكره المصنف قده ، بقوله : (نصدقه) أي البينة الأولى (في أن قيمة كل نصف منه) أي الشيء (منضما) أي في حال اتصاله (إلى نصفه