الآخر) فإذا صدقنا كلا منهما في (نصف القيمة) صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا عشرة الحاصلة من انضمام ستة إلى أربعة ، ومعيبا ثمانية الحاصلة من انضمام خمسة إلى ثلاثة ، ونسبة المعيبة أعني ثمانية إلى الصحيحة أعني العشرة هو الخمس وهو مقدار الأرش الذي يرد من أصل الثمن.
فلو فرض أن أصل الثمن خمسة عشر ، فيرد خمس من أصل الثمن إلى المشترى وهو الثلاثة.
(وهذا النحو) أي تصديق كل منهما في النصف (غير ممكن في الأخبار) إذ وجه العمل بها منحصر في التصرف في دلالتي المتعارضين منها مع التصديق والتعبد بصدور كليهما إذا أمكن التصرف في دلالتهما كما إذا كانا ظاهرين.
ومع عدم امكانه لا مورد لتلك القاعدة (لأن مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الامام عليهالسلام غير قابل للتبعيض) لما ذكرنا آنفا من أنه لا يعقل صدور نصف الكلام عن المعصوم عليهالسلام ، لأنه لا يمكن صدور «ا ك» من دون «ر م» وهكذا الخ (بل هو) أي الجمع في التبعيض في الأخبار (نظير تعارض البينات في الزوجية) فإنه إذا قامت بينة على زوجية امرأة لرجل ، والأخرى على زوجيتها لرجل آخر ، أو قام إحداهما على بنوة طفل لزيد ، والأخرى على بنوته لعمرو.
فكما أن الزوجية (والنسب) لا يقبلان التبعيض ، هكذا التبعيض في الأخبار أيضا غير معقول ، بل المرجع حينئذ إلى قاعدتي التعادل والترجيح المستفادين من الأخبار العلاجية.
فإن كان لاحدهما مرجح معتبر يؤخذ به ويطرح الآخر ، وإلا فالتخيير بينهما.
(نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل) لا التبعيض في الصدور.
وذلك فيما (إذا كان كل من الدليلين عاما ذا افراد) كما في المتباينين