(المقام الثاني في التراجيح) وهو : جمع الترجيح و (الترجيح) في اللغة جعل الشيء راجحا ، وفي الاصطلاح (تقديم احدى الامارتين على) الامارة (الأخرى في العمل ، لمزية لها) أي لاحدى الامارتين (عليها) أي على الأخرى (بوجه من الوجوه) الآتية ، من صفات الراوي ، أو من صفات الرواية (وفيه) أي الترجيح (مقامات) من البحث.
المقام (الأول : في وجوب ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية ، أو) المزية (الخارجية الموجودة فيه) أي في أحد الخبرين.
المقام (الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة و) ذكر (الأخبار الواردة) في أحكام المتعارضين.
المقام (الثالث : في وجوب الاقتصار عليها) أي على المزايا المنصوصة (أو) يجوز (التعدي إلى غيرها).
المقام (الرابع : في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية).
(أما المقام الأول) في ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة أو الخارجية (فالمشهور فيه) أي في المقام الأول (وجوب الترجيح) لأن مبدأ الاشتقاق في الترجيح الذي هو وصف الامارة ، هو الرجحان بمعنى الاشتمال على المزية والمصلحة ، فإذا حصل الترجيح لاحدى الامارتين يجب تقديمها ، لئلّا يلزم ترجيح المرجوح.
(وحكى عن جماعة منهم) القاضي أبو بكر (الباقلاني) من العامة (والجبائيان) من المعتزلة ، وقاضي عبد الجبار المعتزلي منهم (عدم الاعتبار بالمزية) أي لا يقولون بوجوب الترجيح ولا باستحبابه (وجريان حكم التعادل) بمعنى عدم وجوب الترجيح بل التخيير.
ومن القائلين بعدم اعتبارها السيد الصدر قده في شرح الوافية ، إلا أنه قائل باستحباب الترجيح بها كما سيأتي في كلام المصنف قده ، نقله منه أيضا.
فالأقوال في المسألة ثلاثة.