المستند إلى الوضع ، يكون مثل العموم البدلي المستفاد من المطلق ، بمعونة عدم البيان.
فعلى هذا لا يجري ما ذكرناه في وجه تقديم العام على المطلق من كون دلالة العام تنجيزيّا ودلالة الاطلاق تعليقيا إلى آخر ما ذكرناه ، فحينئذ لو قلنا بتقديم التقييد على التخصيص فلا بد له من وجه ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك ما ذكروه من غلبة التقييد على التخصيص.
(وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع ساير المجازات) هذا إشارة إلى ما سبق لا إلى كلام السلطان قدة ، فإذا تعارض التخصيص مع ساير المجازات ، قدّم بمناط الأكثرية ، فإنّ التقييد أكثر من التخصيص ، والتخصيص أكثر من سائر المجازات.
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض العموم مع غير الاطلاق من الظواهر) مثلا إذا ورد : يجوز اكرام الشعراء ، وورد أيضا لا تكرم الشاعر الفاسق ، دار الأمر بين حفظ الحقيقة في هيئة : لا تكرم ، وحملها على الحرمة ، فيلزم التخصيص لأنّه أخصّ مطلق من الشعراء ، وبين حفظ العموم في : يجوز إكرام الشعراء وحمل النهى على المجاز وهو الكراهة ، وحيث أنّ التخصيص أكثر فنختار حمل : لا تكرم ، على الحرمة ونخصّص : يجوز إكرام الشعراء ، كما قال ره.
(والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه ، وقد يتأمّل في بعضها)
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ٢٤٢
ثالثها : العام المجموعي ، والمراد به شمول حكم واحد على الجميع من باب الكل ، أي الهيئة الاجتماعية المعبّر عنه بالكلي المجموعي أيضا.
وبعبارة أخرى أن الحكم فيه عارض على المجموع من حيث المجموع لا كل فرد فرد له حكم ، مثل العشرة يرفع هذا الحجر فباجتماعهم يحصل امتثال واحد ولو لم يكن واحد منها لا يحصل الغرض.