(ولذا) أي لأجل أنّ نظرهم في الشبهة الوجوبيّة أي ما دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة لا الشبهة التحريمية استدلّوا بوجوب الاحتياط فيعلم أنّ محط نظرهم في مسئلة الناقل والمقرّر دوران الأمر بين الوجوب واللاحرمة (يرجّح بعضهم الوجوب على الاباحة والندب ، لأجل الاحتياط لكن فيه مع جريان بعض أدلّة تقدّم الحظر) وهو قوله «ع» : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (فيها) ـ في المسألة الأولى ـ أي ولكن المصنّف قده لم يرتض بهذا التوجيه لوجهين.
أحدهما : أنّ دليل الحاظر يأتي في الشبهة الوجوبيّة أيضا فالمجمعين في الحاظر لا بدّ أن يجمعوا في المسألة الأولى أيضا.
والثاني : بأنّ المسألتين لا فرق بينهما و (اطلاق كلامهم فيها) أي في مسئلة الناقل والمقرّر (وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم) ولم يقيّدوا بالشبهة الوجوبيّة فيأتي في المسألة الحاظر والمبيح أيضا ، فاللازم أن يكون هذه المسألة كالمسألة السابقة فالتفصيل لا معنى له.
(ولذا) أي ولاطلاق كلامهم في مسئلة الناقل والمقرّر (اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين) في المفاتيح على ما حكى عنه (تقديم الاباحة على الحظر) واختيار الاباحة باعتبار أنّه مقرّر (لرجوعه) أي لرجوع تقديم الاباحة على الحظر (إلى تقديم المقرّر على الناقل الذي اختاره) السيّد محمد قده في المفاتيح (في تلك المسألة ، هذا مع أنّ دعوى الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت ، وأن ادعاه) أي دعوى الاتفاق (بعضهم والتحقيق هو ذهاب الأكثر وقد ذهبوا) على ما نسب اليهم (إلى تقدّم الناقل أيضا في المسألة الأولى) فلا فرق بين المسألتين من جهة ذهاب المشهور ، يعني ليست مسئلة تقديم الحاظر اجماعيا.
وقال بعض بأنّ الأكثر ان كانوا من العامة فعذرهم في ترك الحكم بالتخيير