الخبر المعتبر على حرمة شيء يكون الدليل المخصص واردا ، لأنه يرفع موضوع الشك حقيقة ، ولا يجري البراءة ، وهكذا بالنسبة الى ساير الأصول.
(وأن كان مؤداه) أي الاصل (من المجعولات الشرعية ، كالاستصحاب) فان الماء المعين مثلا الطاهر بحسب أصل الخلقة أن شك في طهارته ونجاسته يحكم عليه باستمرار الطهارة بحكم الاستصحاب (ونحوه) كالبراءة والاشتغال الشرعيين (كان ذلك الدليل) الاجتهادي كقيام الدليل على نجاسة العصير بعد الغليان (حاكما على الأصل) الاستصحابي (بمعنى أنه يحكم عليه) أي الأصل (بخروج مورده) أي الدليل (عن مجرى الأصل ، فالدليل العلمي المذكور ، وأن لم يرفع موضوعه) أي الأصل (أعني الشك ، إلا أنه) أي الدليل (يرفع حكم الشك أعني الاستصحاب).
وذلك : لأن الادلة الدالة على حجية الأمارة القائمة على نجاسة العصير بعد الغليان مفادها الغاء احتمال الخلاف ، يعني لست شاكا تنزيلا.
وأنما لم يذكر المصنف قده الاستصحاب العقلي لأنه ثبت حجيته من باب الاخبار كما أن التخيير الشرعي لم يثبت عنده لما ذكره في مبحث أصل البراءة (وضابط الحكومة) كما ذكرنا (أن يكون أحد الدليلين) يعني الحاكم (بمدلوله اللفظي ، متعرضا لحال الدليل الآخر) أعني المحكوم (ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر) وهو : المحكوم (عن بعض افراد موضوعه) أي المحكوم (فيكون) الحاكم (مبينا) وشارحا (لمقدار مدلوله) أي المحكوم حال كونه (مسوقا لبيان حاله) أي دليل المحكوم (متعرضا عليه) أي على الدليل المحكوم ، بنحو التوسعة ، نظير : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر (١) فإنه يوسع دائرة الشرط ، ويجعله ، أعم من الواقع والظاهر أو التضييق (نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة أو) لا شك (مع كثرة الشك أو) لا شك للمأموم (مع حفظ
__________________
(١) الوسائل : الجزء ٢ ص ١٠٥٤. (الرواية : ٤).