الفقاع خمرا ستصغره الناس (١) يكون بيانا ، يرفع موضوع اللابيان ، فيكون واردا.
وأما اذا جعلنا البراءة شرعية ، من باب : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، فيكون ذاك الدليل رافعا لموضوع الشك ، تنزيلا فيكون حكومة.
أما الاشتغال ، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو الاتمام في السفر التلفيقي مع بيتوتة ليلة واحدة ، وقام الدليل المعتبر على وجوب القصر فهذا مؤمن قطعي ، فنترك التمام ، لانا لا نحتمل الضرر وجدانا.
وأما إذا قلنا بان وجوب الاحتياط شرعي ، فالدليل يرفع موضوع الاحتياط تنزيلا.
أما التخيير ، كدوران الأمر بين المحذورين ، كان لا يعلم أنه حلف على وطء زوجته في ليلة معينة ، أو حلف على تركه في هذه الليلة ، فهو مخير عقلا ، لانه أما تارك ، وأما فاعل وليس بقادر على الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية.
فاذا قامت البينة بان الحلف قد وقع على الوطء ، فلا تخيير ، لأن موضوعه الدوران بين المحذورين ولا دوران ، وأما اذا كان التخيير شرعا ، فدليل البينة حاكم عليه ، مثل ما ذكرنا في الفقاع.
والى ذلك كله أشار بقوله : فان كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل (كأصالة البراءة العقلية ، والاحتياط ، والتخيير العقليين ، فالدليل وارد عليه) أي على الأصل في هذه الموارد (ورافع لموضوعه) أي الأصل وجدانا (لأن موضوع الأول) أي البراءة العقلية هو : (عدم البيان ، وموضوع الثاني) أي الاحتياط العقلي ، هو : (احتمال العقاب ومورد الثالث) أي التخيير العقلي ، هو : (عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير ، وكل ذلك مرتفع بالدليل الظني) المعتبر ، فإذا قام
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٧ ص ـ ٢٩٢. (الرواية :) ١.