بأحدهما باخبار التخيير (انتهى) مختار شيخ الطائفة قده وذلك لنفيه الاباحة والحظر العقليّين ، بناء على ما اختاره من التوقف وحصره لهما في الشرعيّين فلا ترجيح له بذلك الحكم العقلي.
ويرد على الشيخ الطّوسي قده أنّ الرواية المرجّحة اعتبرت الترجيح بموافقة الاحتياط ، والحظر موافق للاحتياط ، فينبغي ترجيح الحاظر على المبيح.
وأما قول شيخ الطائفة قده المرجع هو التوقف ، أو التخيير في صورة التكافؤ وقد جعل موافقة الاحتياط مرجّحة للأخذ بالحاظر.
وأشار المصنّف قده اليه بقوله (ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الاخذ بالاحتياط من الخبرين) فاذا كان أحد الخبرين حاظرا والآخر مبيحا قدّم الأوّل من جهة كونه منصوصا في رواية الترجيح بقوله : خذ ما وافق الاحتياط ، كما نقلها عوالي اللئالي فيكون موافقة الاحتياط في عداد المرجّحات ، ومع الترجيح لا توقف ولا تخيير.
(و) على هذا يحسن (إرجاع ما ذكروه من الدليل) أي بما قالوا بأنّ هذا متيقّن (الى ذلك) أي الى أنّه جعل الشارع العمل بالمتيقّن وهو الاحتياط مرجّحا فيجب الأخذ بالمرجّح لا من حيث نفسه فقط (فالاحتياط وان لم يجب الأخذ به) أي بالاحتياط (في الاحتمالين المجردين عن الخبر ألّا أنّه يجب الترجيح به) أي بالاحتياط (عند تعارض الخبرين) للأمر به عنده في بعض الأخبار العلاجيّة كالمرفوعة برواية عوالي اللّئالي.
(و) لكن (ما ذكره الشيخ قده) في العدّة من عدم الترجيح بين الحاظر والمبيح ، فأنّه لا ترجيح على أصله ، وهو : التوقف ولزوم استفادة كلّ من الحظر والاباحة من الشرع ، لأنّ كلّ واحد منهما حكم شرعي لا بدّ أن يؤخذ من الشرع وما تعيّن عندنا أنّ الشرع أيّ الحكمين عيّنه ممّا لا يخفى.