الغاية ، فلا بدّ من حملها على مورد عدم التمكن العرفي لكونه كثيرا.
(وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي ، ولا بمن هو دونه) من حيث مرتبة العلم والفضل (ان يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما) عقلا (فضلا عن دعواه الاجماع على ذلك).
فالاجماع ايضا ناظر بالجمع الدلالي ، وبعد التأمل يعلم ان مراد العلامة قده بالجمع حيث استدل عليه بان دلالة اللفظ على تمام معناه اصلية ، وعلى جزئه تبعية ، انما هو الجمع بحسب الدلالة.
وقوله : ترك دلالة تبعية أولى من ترك دلالة أصلية ، جار في صور امكان الجمع العرفي ، ولا يتوجه عليه الرد كما في المتعارضين بين العام والخاص ونحوه من صور تعارض النص والظاهر ، أو الاظهر والظاهر ، لان الجمع هنا لا يستلزم إهمال الدلالة الاصلية في كل من المتعارضين ، بل في خصوص الظاهر.
(والتحقيق الذي عليه أهله أن الجمع) في الدلالة (بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على اقسام ثلاثة) ـ والحصر استقرائي ـ.
(احدها : ما يكون متوقفا على تأويلهما معا) وهذا يتصور في المتباينين نظير : ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة بان يقال ان المراد من الأولى عذرة غير مأكول اللحم ، ومن الثانية عذرة مأكول اللحم.
(والثاني : ما يتوقف على تأويل أحدهما) أي احد المتنافيين (المعين).
(والثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه) نظير : تزوج هندا أو أختها (أما الأول : فهو الذي تقدم) على ما نسب الى صاحب عوالي اللئالي من الجمع العقلي ، وقد مضى (أنه مخالف للدليل و) مخالف (النص والاجماع) اذ : يلزم ـ على تقدير الجمع ـ حمل أخبار العلاج على الموارد النادرة.
(وأما الثاني : فهو تعارض النص والظاهر) مع ظنية سنديهما (الذي تقدم انه ليس بتعارض في الحقيقة) بين الدليلين اذا كان احدهما أخص مطلقا ، أو