بترك الشيء وعدمه ، فمعنى : لا تشرب الخمر ، اكفف وأسكن نفسك عن شربه.
وبالجملة أن الجمع بين الدليلين المتنافيين كتعارض الامر والنهي على موضوع واحد أو كتعارض البينتين والعمل (على طبق مدلولهما) المطابقي بحيث لا يلزم هناك طرح من وجه (غير ممكن مطلقا) سواء كان ذلك في الاحكام الكلية التي هي موارد الادلة الشرعية كالاخبار أو في الموارد الجزئية ، أعني الموضوعات كالبينة (فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة) أعني الجمع مهما أمكن أولى من الطرح (من العمل على وجه يكون فيه) أي في العمل (جمع بينهما) أي بين الدّليلين (من جهة ، وان كان) هذا الجمع (طرحا من جهة اخرى ، في مقابل طرح أحدهما رأسا ، والجمع في أدلة الاحكام عندهم) أي عند الاصوليين (بالعمل بهما) أي بالدليلين (من حيث الحكم بصدقهما) فاذا ورد صلاة الجمعة واجبة ، وورد أيضا صلاة الجمعة محرمة ، فنحن نصدق كلتا الروايتين (وأن كان فيه) أي في هذا التصديق (طرح لهما) أي للخبرين (من حيث ظاهرهما) لان العمل بكلا الخبرين سند أو دلالة لا يمكن ، كما أن طرحهما سند أو دلالة لا يجوز.
ولذا نأخذ السندين ونتصرف في ظهوريهما ، بان قلنا الوجوب في عصر الحضور ، والحرمة في عصر الغيبة ، والحال أنهما مطلقان (وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك) أي لا يمكن العمل فيها بتلك القاعدة ، أعني التصرف في دلالتهما (لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود) لأن كلام البينتين نصف لا يقبل التأويل ، فمن أخبر كلها لزيد ، صريح على الملكية بعنوان الاستيعاب لا بالنصف ، وهكذا من أخبر كلها لعمرو (فهي) أي البينات يعني البينتين المتعارضتين المعلوم إجمالا بكذب أحدهما (بمنزلة النصين المتعارضين) غير قابل للتأويل في دلالتهما ، وإلّا لم يكونا متعارضين.
ولذا (انحصر وجه الجمع) بين الحقين في البينات على تقدير اعتبار