أي أحد الخاصين (لم يخص) ولم يستثن (الا الدنانير) كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة ، وإن لم يشترط فيها ضمانا (١) (وابقى الباقي) حتى الدراهم (على حكم عدم الضمان صريحا) قضاء للحصر (و) الخبر (الآخر لم يستثن) ولم يخص (الا الدراهم) كصحيحة عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها الا الدراهم ، فإنها مضمونة اشترط صاحبها ، أو لم يشترط؟ (٢) (وابقى الباقي) حتى الدنانير (على حكم عدم الضمان كذلك) أي صريحا (فدلالتهما) أي دلالة خبر الدراهم والدنانير على المطلوب بتقييد الذهب والفضة بهما (قاصرة) ذكرنا وجه القصور لأن المقصود أن الدرهم والدينار كلاهما مضمونان ، فلو قيدنا الفضة والذهب بهما لم يدل على المقصود ، إذ المقصود ثبوت الضمان فيهما والحال ان كل واحد من الروايتين تدل على عدم ضمان الأخرى ، فبتصديق الدلالتين يلزم نفي الضمان عنهما ، وهو غير المطلوب (والعمل بظاهر كل منهما) أي من خبري الدرهم والدينار وحده (لم يقل به احد).
قال في الأوثق (٣) بل لا يمكن كما أنه يقال اجتماع النقيضين لم يقل به احد ، فينبغي أن يقال : لا يمكن (بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضة) لأنه لو لم نعمل بخبر الدرهم والدينار ، وقلنا بثبوت الضمان في مطلق الجنسين يكفي فيه الاقتصار في تخصيص عدم الضمان مطلقا على العمل بخبر الذهب
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٣ ص ٢٣٩ (الرواية : ١).
(٢) الوسائل : الجزء ١٣ ص ٢٤٠ (الرواية : ٣).
(٣) ص ـ ٦٢٣.