والفضة ، لعدم التفريق في الرواية فيخصص به خاصة.
(فان قيل : التخصيص) يعني تحصيص الخبر المخصص بالذهب والفضة (إنما جعلناه) أي التخصيص (بهما) أي بالخبرين الأخصين خبر الدينار وخبر الدرهم (معا) بعد تنزيلهما منزلة خبر واحد ، فلا قصور في الدلالة حينئذ ، إذ مفاده أن المجموع مستثنى والضمان منحصر في المجموع ، و (لا) نجعل التخصيص (بكل واحد منهما) أي من خبري الدرهم والدينار مستقلين وبالانفراد حتى يرد ما ذكر (فلا يضر عدم دلالة احدهما) أي أحد الخبرين الواردين في الدرهم والدينار (على الحكم المطلوب منه) أي من احدهما ، فإن الدليل على المطلوب كلاهما معا لأكل واحد منهما مستقلا.
(قلنا : هذا) التوجيه (أيضا لا يمنع قصور كل واحد من) الخبرين الأخصين عن (الدلالة لأن) استثناء (كل واحد) من الدرهم والدينار وقع في خبر مستقل مباين للآخر ، و (مع قطع النظر عن صاحبه قاصر) عن الدلالة على المطلوب (وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين) كما في صحيحتي عبد الله بن سنان ، وعبد الملك بن عمرو المتقدمتين (فظهر) مما ذكرنا (ان ارادة الحصر من كل منهما) أي من الدراهم والدنانير (غير مقصود) بل استثنى كل من الدرهم والدينار في الجملة ، وذلك لا ينافي مع استثناء الذهب والفضة أيضا من غيرهما حتى تكون النتيجة ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة (وانما) مرجع (المستثنى فيهما) أي في خبري الدرهم والدينار اغماضا عن عدم ارادة ما يفيدان بظاهرهما من الحصر إلى كون كل منهما (من جملة الافراد المستثناة) لاتمام المستثنى ، فكما أن الدراهم والدنانير فردان منه ، كذلك غير المسكوك من الذهب والفضة ايضا فرد (وعلى تقدير الجمع) يكون الحصر غير مراد ، بل المراد ثبوت الضمان فيهما فقط بلا حصر (بينهما) أي بين خبري الدرهم والدينار (بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما) حتى يصير بمنزلة استثنائهما