في خبر واحد (لا يخرجان عن المقصود في الدلالة على المطلوب) وهو ثبوت الضمان في الدراهم والدنانير فقط دون مطلق الجنسين (إذ لا يعلم منهما) أي من خبري الدرهم والدينار (إلّا أن الاستثناء ليس مقصورا) ومنحصرا (على ما ذكر في كل واحد) منهما ، بل يمكن باستثناء الذهب والفضة في خبر آخر ، فينتج ثبوت الضمان في الدرهم والدينار بلا حصر ، واثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فليكن الحلى أيضا مضمونا.
(فان قيل اخراج) الخاص أعني (الدراهم والدنانير خاصة ينافي اخراج جملة) أي كل من (الذهب والفضة) أعني العام (فلا بد من الجمع بينهما) أي بين الدراهم والدنانير ، وبين الذهب والفضة (بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير ، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية) وهو العام الأول الذي دلت عليه صحيحة الحلبي (و) بين ثبوت (الضمان لهذين النوعين) أعني الذهب والفضة (لتحقق المنافاة بين الأمرين) أي التنافي جاء من جهة سعة موضوع احد الدليلين أعني : الذهب والفضة مضمونان ، وضيق موضوع الآخر أعني : الدرهم والدينار مضمونان.
ففي مقام اعطاء الضابطة يتنافى الدليلان ، فما استفيد من هذه العبارة أن لنا كبرى كلية ، وهو : أن العام والخاص المتنافيين يجب حمل العام فيهما على الخاص ، فكما تقول أن الجملة الأولى أي العام بلا استثناء ليس على مستعير العارية ضمان عام ، وما أشتمل على الذهب والفضة خاص ، فقاعدة حمل العام على الخاص تجري ، وبهذا بنيت خروج الذهب والفضة من العام الأول أي تخصيصه بهما ، فقل ذلك في المستثنيين ، أي الا الذهب والفضة وإلّا الدرهم والدينار.
إذ الموضوع في المستثنى الأول عام وهو الذهب والفضة لصدقهما على الحلى وعلى الدرهم والدينار ، بخلاف الدينار والدرهم فلا بد أن يحمل العام