المرجح حاصل في جانب الحقيقة ، هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين الوجهين) المذكورين في عنوان كلامه ، حيث قال قده : ومن الأصحاب من نظر ، ومنهم من التفت إلى آخرهما.
(وبقي فيه) أي في الكلام السابق (مواضع يحتاج إلى تنقيح) أي اختصار اللفظ مع وضوح المعنى (انتهى) كلام الشهيد الثاني قده في المسالك (١).
(أقول : الذي يقتضيه) دقيق (النظر) هو (أن النسبة بين روايتي الدرهم والدينار بعد جعلهما كرواية واحدة) وككلام واحد متضمنة لاستثناء الدراهم والدنانير معا ، بمعنى افادتهما ما يفيد من كون موضوع نفي الضمان فيهما هو تمام ما بقي بعد استثناء الدرهم والدينار ، فيكونان حينئذ بمنزلة قوله : ليس في غير الدرهم والدينار من العارية ضمان.
ومن المعلوم أن النسبة بين هذا (وبين ما دل على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه).
وبعبارة أوضح : لنا جملتان سلبيتان ، في غير الذهب والفضة : لا ضمان ، وفي غير الدرهم والدينار : لا ضمان ، وجملتان ايجابيتان في الفضة والذهب : ضمان ، وفي الدرهم والدينار : ضمان ، ولا منافاة بينهما ، وإنما المنافاة بين العقد السلبي وهو : لا ضمان ، فيما عدا الدرهم والدينار ، والعقد الايجابي وهو : الضمان ، في الفضة والذهب ، وبينهما عموم من وجه لتصادقهما على الحلى لأنه مصداق لما عدا الدرهم والدينار ، فليس فيه ضمان ، كما أنه أيضا مصداق للذهب والفضة ففيهما ضمان ، والعقد السلبي عام من باب النكرة في سياق النفي ، والذهب والفضة مطلقان والعام حاكم على المطلق (لأن التعارض) وقع (بين العقد السلبي من) الرواية (الأولى و) بين (العقد الايجابي من) الرواية (الثانية ، إلّا أن الأول عام) لأن العقد السلبي في رواية الدراهم والدنانير بعمومه
__________________
(١) كتاب العارية : ج ١ ـ ص ٣١٨ ط ـ (١٣١٠ ه).