في الذهب والفضة حتى لا يرد على العام الأول الا مجاز واحد ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
(فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجح ، بل يمكن) بالتزام (ترجيح تخصيص الذهب والفضة) بالدنانير والدراهم (لأن فيه) أي في هذا الترجيح (مراعاة قوانين التعارض بينه) أي بين الذهب والفضة (وبين ما هو أخص منه) أي الدنانير والدراهم ، بحمل العام على الخاص.
(قلنا : لا نسلم التعارض بين الأمرين) أي بين المجازين (لأنّ استعمال العام الأول على وجه المجاز) بتخصيصه بالدراهم والدنانير (حاصل على كل تقدير اجماعا) سواء خصص العام الثاني بالدرهم والدينار؟ أو لم يخصص ، (وزيادة التجوز في الاستعمال) أي في استعمال العام الأول بكثرة افراد المخرجة (لا يعارض به) أي بهذه الزيادة (أصل التجوز) وارتكابه (في المعنى الآخر) وهو العام الثاني باستعمال الذهب والفضة في معنى الدراهم والدنانير ، بمعنى : إذا دار الأمر بين ارتكاب التجوز في العام الثاني ، وبين زيادة التجوز في العام الأول ، فالأخير أولى (فإن ابقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي ، فكيف يكافيه) أي يتساوى معه (مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصله) أي التجوز.
وبعبارة أخرى : لا بد من ارتكاب المجازين على كلا القولين ، ولكن ارتكابهما في العام الأول أولى من التزام أحد المجازين في العام الأول والمجاز الآخر في العام الثاني ، لأن ظهور العام الثاني في تمام الموضوع له ، أقوى من ظهور العام المخصص في تمام الباقي ، فلا يمكن رفع اليد عن الأقوى بسبب الأضعف.
(وبذلك) أي وبأولوية ابقاء الذهب والفضة على عمومهما (يظهر بطلان) قول الخصم بأن (الترجيح) لأحد المجازين على الآخر ترجيح (بغير مرجح لأن